⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2090 لسنة 60 قضائية

النقض المدني 1996-1-11 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الاثبات - ندب الخبراء - الاخذ بتقرير خبير مودع فى دعوى اخرى
⚖️ الولاية على المال - الوصاية - اختصام القاصر
⚖️ نظر الاستئناف - الخصوم فى الاستئناف - اشخاص الخصومة
⚖️ نظر الاستئناف - الخصوم فى الاستئناف - تمثيل القاصر فى الاستئناف
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان صحيفة الدعوى
⚖️ الادعاء بالتزوير والحكم فيه
⚖️ الطعن فى الحكم - الخصوم فى الطعن
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك
⚖️ استناد المحكمة الى تقدير خبير مودع فى دعوى اخرى
⚖️ اجراءات رفع الدعوى - صحيفة افتتاح الدعوى - بطلان الصحيفة
⚖️ اثر نقض الحكم - قواعد عامة
⚖️ نظر الطعن - نقض الحكم للمرة الثانية - التصدى للموضوع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حسن العفيفى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد محمد محمود وعزت البندارى نائبى رئيس المحكمة وأحمد عبد الرازق وعبد الرحمن العشماوى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث أن الطعن أقيم على ثلاثة اسباب ينعى الطاعنان بالثانى منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله، وذلك كحين رفض تدخل الطاعن الثانى في الاستئناف استناداً إلى القول بأن هذا التدخل يعتبر تدخلاً هجومياً غير جائز لما يترتب عليه من إخلال بمبدأ التقاضى على درجتين في حين أن مثوله في هذا الاستئناف لأول مرة لم يكن بصفته الشخصية بل استمراراً لشخص القاصر كوصى معين لمباشرة الخصومة عنه بعد أن كان ممثلاً أمام محكمة أول درجة في شخص والدته الطاعنة الأولى في كافة الطلبات المطروحة على تلك المحكمة ما تعلق منها بدعوى المطعون ضدها الأولى بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 4/4/1969 أو بدعوى الطاعنة عن نفسها وبصفتها بطلب تثبيت الملكية إلى عقار النزاع بما يعيب الحكم برفض تدخله. وحيث ان مما ينعاه الطاعنان باحد سببى الطعن المتبقيين على الحكم المطعون فيه البطلان لتنبيه الحكم الابتدائى الباطل فى شان قضائه برفض الادعاء بتزوير العقد المؤرخ 4/4/1969 وذلك حين عول على تقرير خبير مقدم فى دعوى اخرى كانت مرددة بين نفس الخصوم قضى فيها نهائيا ببطلان صحيفتها بما يستتبع بطلان ما صدر فيها من احكام وما تم فيها من إجراءات تحقيق .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 236/1 من قانون المرافعات أن أطراف الخصومة بالنسبة للاستئناف تتحدد بالحكم الصادر من محكمة أول درجة فلا يقبل الاستئناف إلا ممن كان طرفا فى الخصومة التى صدر فيها الحكم بشخصه أو بمن ينوب عنه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت أن الطاعنة الأولى كانت تنوب عن ولدها القاصر أمام محكمة أول درجة باعتبارها وصية عليه وذلك فى دعوى المطعون ضدها الأولى رقم 1258 لسنة 1975 بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 1969/4/4 وفى دعواها رقم 352 لسنة 1976 بطلب تثبيت الملكية على عقار النزاع وظلت على هذه الصفة حتى صدر الحكم الابتدائى وطعنت فيه بالاستئناف إلى أن عين الطاعن الثانى وصيا خاصا على القاصر لمباشرة الخصومة عنه ومثل بهذه الصفة أمام محكمة الاستئناف بجلسة 1980/12/1 فإنه يكون بذلك قد خلف الطاعنة الأولى فى تمثيل القاصر فى مباشرة التقاضى عنه، ومن ثم فإن تدخله فى الاستئناف لا يكون اختصاصا لشخص جديد بطلبات جديدة إذ أن الأمر لا يعدو أن يكون تصحيحا للوضع القانونى الناتج عن تغيير صفة تمثيل القاصر.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن صحيفة افتتاح الدعوى هى أساس الخصومة وتقوم عليها كل إجراءتها، فإذا حكم بطلانها فإنه ينبنى على ذلك إلغاء جميع الإجراءات اللاحقة لها وزوال جميع الآثار التى ترتبت عليها بما فيها الحكم الصادر فى الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان البين من مدونات الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه ومن الأوراق أن المحكمة قد عولت فى رفض ادعاء الطاعنة الأولى بتزوير عقد البيع المؤرخ 1969/4/4 محل التداعى على تقرير المضاهاة المودع فى الدعوى رقم 1389 لسنة1970 مدنى شبين الكوم الابتدائية والتى كانت المطعون ضدها الأولى قد بذات الطلبات على الطاعنة الأولى وقضى فيها نهائيا بطلان صحيفتها فى حين أن تلك الدعوى تعتبر بهذا القضاء كأن لم تكن لبطلان صحيفتها ويستطيل البطلان إلى كافة الإجراءات اللاحقة لها بما فى ذلك الحكم بندب الخبير لتحقيق التزوير والتقرير بناء عليه وذلك باعتبار أن صحة العمل اللاحق للصحيفة والمترتب على قيامها رهن بسلامة الصحيفة ذاتها بحيث إذا زالت لبطلانها زال كل ما ترتب عليها، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ عول ـ مع هذا ـ على ذلك التقرير المودع تلك الدعوى عند قضائه برفض الادعاء بالتزوير مما حجبه بالتالى من تحقيق ادعاء الطاعنة الأولى بتزوير العقد المشار إليه فى النزاع الماثل يكون قد خلف القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
يترتب على نقض الحكم بصدد قضائه فى الادعاء بتزوير العقد نقض جميع الأحكام والأعمال اللاحقة عليه متى كان ذلك الحكم أساسا لها وفقا للمادة 271/1 من قانون المرافعات.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إن كانت المادة 269/4 من قانون المرافعات توجب على محكمة النقض إذا حكمت بنقض الحكم المطعون فيه وكان الطعن للمرة الثانية أن تحكم فى الموضوع إلا أن التصدى لموضوع الدعوى ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ يقتصر على ما إذا كان الطعن فى المرة الثانية ينصب على ما طعن عليه فى المرة الأولى.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
إذ كان الطعن بالنقض الأول قد اقتصر على إغفال ذكر اسم الطاعن الثانى فى ديباجة الحكم أو فى أسبابه وانصب فى الطعن للمرة الثانية على ما قضى به فى الموضوع وهو ما لم يكن معروضا فى الطعن الأول فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.