⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1443 لسنة 59 قضائية

النقض المدني 1996-1-11 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان اجراءات ربط الضريبة
⚖️ الطعن فى الحكم - مسائل عامة - قاعدة ان الطاعن لا يضار بطعنه
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك
⚖️ الضرائب على الدخل - ضريبة الارباح التجارية والصناعية - اجراءات ربط الضريبة - تعلقها بالنظام العام
⚖️ الضرائب على الدخل - ضريبة الارباح التجارية والصناعية - النموذجان 18- 19 ضرائب
⚖️ تعلق القانون بالنظام العام
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - القواعد الاجرائية الامرة - اجراءات ربط الضريبة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية وعبد المنعم إبراهيم نائب رئيس المحكمة وصلاح سعداوى ومحمد أحمد رشدى وعبد المنعم مندور علما.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة هى من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها وقد ألزم المشرع مصلحة الضرائب بالتزامها وقدر وجها من المصلحة فى اتباعها ورتب البطلان على مخالفتها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى المادة 41 من القانون 157 لسنة 1981 ـ المنطبق على واقعة الدعوى ـ والمادة 25 من لائحته التنفيذية ـ الصادرة بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1981ـ مفاده أن المشرع حدد إجراءات ربط الضريبة، وإخطار الممول بها وذلك بأن أوجب على المأمورية المختصة إخطاره بعناصر الضريبة وقيمتها بالنموذج 18 ضرائب، بحيث إذا وافق الممول على ما جاء به صار الربط نهائيا والضريبة واجبة الأداء أم إذا اعترض عليه ولم تقتنع المأمورية بتلك الاعتراضات أخطرته بالنموذج 19 ضرائب مبينا به عناصر ربط تلك الضريبة ومن أهمها قدر الضريبة المستحقة وميعاد الطعن على هذا التقدير ولا يغنى عن وجوب إثبات هذه البيانات فى هذا النموذج مجرد الإحالة بشأنها إلى النموذج 18 ضرائب وحتى يستطيع الممول تقدير موقفه من الطعن على التقدير الذى تضمنه النموذج 19 ضرائب أو العزوف عنه إن كان مناسبا وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه ـ الضمنى ـ على كفالة الإحالة فى النموذج 19 ضرائب فيما يتعلق ببيان عناصر ربط الضريبة إلى النموذج 18 ضرائب فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لتداول أسباب الطعن ولا محل فى هذا الصدد ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ لإعمال قاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه ذلك انه ما دام ان المشرع قد رسم قاعدة لتقدير وعاء الضريبة فإن هذه القاعدة تكون واجبة الاتباع طالما ان الربط لم يصبح نهائيا.