الطعن رقم 671 لسنة 65 قضائية
النقض المدني
1996-1-7
سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى:
حجز ادارى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاعلان بطريق البريد - اعلان المحجوز لديه بحجز ما للمدين لدى الغير
⚖️ الحجز الادارى - حجز ما للمدين لدى الغير
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فتحى الجمهودى نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى حسيب وأحمد على خيرى وخيرى فخرى وسعيد فوده نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث أن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون أنهم تمسكوا أمام محكمة الاستئناف باعتبار الحجز الموقع في 11/2/1980 تحت يد مورث الطاعنين الخمسة الأوائل المرحوم /.......... والطاعنين السادس والسابعة كأن لم يكن لأن المطعون عليه لم يقم إعلانهم به بموجب كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، هذا إلى أن الطاعنين السادس والسابعة تمسكا باعتبار ذلك الحجز كأن لم يكن لعدم إعلان المحجوز عليه به وفقاً للمادة 29 من قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955 غير ان الحكم المطعون فيه قضى بإلزامهم شخصياً بأداء الدين المحجوز من أجله دون أن يعنى ببحث وتحقيق هذا الدفاع الجوهرى أو يواجهه بما يصلح رداً عليه وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ ان النص فى المادة 29 من قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955 على أن "يقع حجز ما للمدين لدى الغير بموجب محضر حجز يعلن إلى المحجوز لديه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ويتضمن قيمة المبالغ المطلوبة ....ويجب ان إعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز مبينا بها تاريخ إعلانه للمحجوز لديه خلال الثمانية أيام التالية لتاريخ إعلان المحضر للمحجوزز لديه وإلا اعتبر كأن لم يكن" يدل على ان الشارع وإن أوجب ان تتضمن صورة محضر الحجز التى تعلن إلى المحجوز عليه تاريخ اعلان محضر الحجز إلى المحجوز لديه إلا أنه لم يوجب أن تحمل صورة محضر الحجز المعلنة إلى المحجوز عليه دليل اعلانها إلى المحجوز لديه فى خلال الميعاد المقرر قانونا وإنما رسم إجراءات خاصة لإعلان محضر الحجز إلى المحجوز لديه وإعلان المحجوز عليه بصورة من ذلك المحضر وهى تختلف عن الإجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات فجعل الإعلان المرسل من الحاجز إلى المحجوز لديه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ومن ثما فإن السبيل الوحيد لإثبات حصول ذلك الإعلان هو تقديم علم الوصول الدال عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نصوص لائحة البريد ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن المشرع تقديرا منه لخطورة الآثار التى قد تترتب على عدم وصول الرسائل المسجلة إلى المرسل إليهم عمل على توفير الضمانات الكفيلة بوصولها إليهم وذلك باشتراط تسليمها إلى أشخاصهم أو لمن تكون له صفة النيابة عنهم فى استلامها، وإذ كان هذا الشرط لازما بالنسبة للخطابات المسجلة عامة ولو لم تكن مصحوبة بعلم الوصول فإنه لا شك يكون ألزم فى حالة اعلان محضر الحجز إلى المحجوز لديه المنصوص عليه فى المادة 29 من قانون حجز إدارى 308 لسنة 1955 وذلك لما يترتب على هذا الإعلان من التزامات على المحجوز لديه فرضتها المادتان 30، 31 من ذلك القانون وأوجبت عليه القيام بها فى مواعيد محددة يبدأ سريانها من تاريخ اعلانه بمحضر الحجز وجعلت الجزاء على إخلاله بها جواز مطلباته شخصيا بأداء المبلغ المحجوز من أجله والحجز إداريا على ما يملكه وفاءا لما يحكم به عليه مما مقتضاه أم إعلان المحجوز لديه بمحضر الحجز الإدارى لا يكون صحيحا إلا إذا ثبت تسليم الكتاب الموصى عليه إلى شخصه أو إلى من تكون له صفة النيابة عنه فى استلامه ولا يكون ذلك إلا بتقديم علم الوصول الدال عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان المطعون عليه ( الحاجز) لم يثبت قيامه بإعلان المحجوز عليه بالحجز فى الميعاد المحدد على يد محضر فإن الحجز يعتبر كأن لم يكن لا يقدح فى ذلك طلب الطاعنين (المحجوز لديهما) من المحكمة التصريح لهما تقرير بما فى ذمتهما إذعانا لما تفرضه عليهما المادة 30 من قانون الحجز الإدارى رقم 308 سنة 1955 إذ أن هذا الطلب لا يمكن أن يعتبر وحده تنازلا عن ذلك العيب الذى شاب الحجز فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر يكون معيبا.