الطعن رقم 9536 لسنة 64 قضائية
النقض المدني
1996-1-7
سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاخلاء لعدم سداد الاجرة - التكليف بالوفاء
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - التكليف بالوفاء
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الزيادة الدورية فى الاجرة للاماكن المؤجرة لغير اغراض السكنى
⚖️ القواعد المتعلقة بالنظام العام - القواعد الموضوعية الامرة - القواعد المتعلقة بقوانين ايجار الاماكن
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب المتعلقة بالنظام العام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة وعضوية خلف فتح الباب وحسام الدين الحناوى ومحمد شهاوى عبد ربه وعبد الجواد هاشم نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون. وفي بيان ذلك يقول أنه قضى بتأييد الحكم الإبتدائى بإخلائه من المحل موضوع النزاع على الرغم من بطلان التكليف بالوفاء المؤرخ 20/2/91 الموجه له من الأجرة المستحقة فعلاً في ذمته، إذ تضمن مطالبته بالأجرة شاملة الزيادة المنصوص عليها في المادة السابعة من القانون رقم 136 لسنة 1981 عن المدة من 1/5/1981، في حين أن الزيادة التى فرضها هذا القانون لا تسرى إلا من أول يناير سنة 1982 مما يعيبه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى الفقرة (ب) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 ـ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرطا أساسيا لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير فى الوفاء بالأجرة إذا خلت منه الدعوى أو رفع باطلا بسبب تجاوزه الأجرة المستحقة فعلا فى ذمة المستأجر فإن دعوى الإخلاء تكون غير مقبولة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن بطلان التكليف بالوفاء يتعلق بالنظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يتمسك به المستأجر، وهو بهذه المثابة مما تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض متى كان مبنيا على سبب قانونى بحت أو يخالطه عنصر واقعى سبق عرضه على محكمة الموضوع أو كانت العناصر التى تتمكن بها ذلك المحكمة من تلقاء نفسها من الإلمام بهذا السبب تحت نظرها عند الحكم فى الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
نص المشرع فى المادة 7 من القانون رقم 136 لسنة 1981 ـ المعمول به بتاريخ 1981/7/31 ـ على "أن اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تزاد فى أول يناير من كل سنة أجرة الأماكن المؤجرة لغير اغراض السكنى المنشأة حتى 9 سبتمبر سنة 1977 زيادة دورية ثابتة بواقع نسبة من القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة على العقارات المبنية فى ذات وقت الإنشاء وتحدد الزيادة المشار إليها وفقا للنسب الآتية.....وأوجب فى المادة 8 من هذا القانون أداء هذه الزيادة فى ذات المواعيد المحددة لدفع الأجر الأصلية ورتب على عدم الوفاء بها نفس الآثار المترتبة على على عدم الوفاء بالأجرة كما حدد مدة سريان الزيادة بخمس سنوات كاملة تقف بعدها فمفاد ذلك أن الزيادة الدورية التى فرضها المشرع على المستأجرين للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى بموجب النص المتقدم وأزمهم بأدائها للملاك وفقا للنسب التى قررها وفى المدة المحددة لسداد الأجرة الأصلية ورتب على عدم الوفاء بها ذات الآثار المترتبة على عدم الوفاء بالأجرة لا تطبق إلا من بداية يناير سنة 1982، ومن ثم فإنها لا تستحق للمؤجرين ولا يلتزم بها المستأجرون لتلك الأماكن إلا اعتبارا من هذا التاريخ.