⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2605 لسنة 61 قضائية

النقض المدني 1996-1-7 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حجية الاحكام - ما يحوز الحجية - اثر اكتساب الحجية
⚖️ اثر اكتساب الحكم قوة الأمر المقضى
⚖️ منازعات الملكية - الدعاوى المتعلقة بالملكية - اثبات الملكية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فتحى الجمهودى نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى حسيب وأحمد خيرى وخيرى فخرى نواب رئيس المحكمة وفتحى حنضل.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ اقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف على أن الطاعنين يطلبون بدعواهم الماثلة تسليمهم عقار التداعى استناداً لملكيتهم لحصة أكبر من حصة المطعون عليه الأول ، بينما الثابت من الدعوى رقم 2200 سنة 1984 مدنى دمنهور الإبتدائية أنهم طلبوا فيها بطلان حكم الشفعة وتسليمهم عقار النزاع باعبتارهم مالكين للقدر موضوع الدعويين وقضى برفض طلباتهم بما يمتنع عليهم معه طرح النزاع بالدعوى الراهنة وطلب تسليم العقار باعتبارهم يمتلكون ثلاث أرباعه شائعاً في حين أن مفاد نص المادة 101 من قانون الإثبات وجوب توافر وحدة الخصوم والمحل والسبب في الدعويين بما يقتضى أن يكون الموضوع واحداً والثابت من الحكم في الدعوى رقم 2200 لسنة 1984 أنه قضى في منطوقه برفض الدعوى بعد أن كيفها بأنها دعوى ببطلان حكم الشفعة رقم 411 لسنة 1978 كلى دمنهور ومن ثم يختلف موضوعها عن موضوع الدعوى الماثلة والذى يدور الموضوع فيه على أحقية الطاعنين بصفتهم ملاك ثلاثة ارباع العقار في تسلمه وإدارته، لا يغير من ذلك أن حكم الشفعة أصبح باتاً لأنه ليس حجة عليهم ، بما لا محل معه لإعمال الدفع بالحجية، وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه,
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أنه متى حاز الحكم قوة الأمر المقضى فإنه يمنع الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة فى المسألة التى فصل فيها بأى دعوى تالية فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية جديدة لم يسبق إثارتها فى الدعوى الأولى ولم يبحثها الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا صدر حكم حائز قوة الأمر المقضى بثبوت أو نفى حق فى دعوى سابقة بالبناء على مسألة أولية فإن هذا الحكم يحوز الحجية فى هذه المسألة بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع فى شأن أى حق آخر يتوقف ثبوته أو انتفائه على ثبوت أو نفى تلك المسألة الأساسية السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم وكان البين من الحكم الابتدائى الصادر فى الدعوى رقم 411 لسنة 1978 مدنى دمنهور الابتدائية أنه قضى للمطعون عليه الأول بأحقيته فى أخذ عقار النزاع بالشفعة ضد كل من والد الطاعنين عن نفسه وبصفته وليا طبيعيا عليهم وأيضا مشترى هذا العقار منه....، وإذا استأنف هذا الأخير ذلك القضاء بالاستئناف رقم 175 لسنة 66 ق الاسكندرية واستأنفته من تدعى.....بالاستئناف رقم 185 لسنة 36 ق، وأقام الطاعن الأول فى الدعوى الراهنة عن ذات الحكم استئنافا فرعيا فقد قضى بتأييد الحكم المستأنف وبعدم قبول الاستئناف الفرعى وأضحى هذا الحكم باتا بصدور حكم محكمة النقض فى 1987/3/4 برفض الطعن المقام عنه رقم 2323 لسنة 52 ق، ومن ثم فقد حسم هذا الحكم النزاع بين الطرفين حول ملكية عقار النزاع وأنه صار ملكا للشفيع ـ المطعون عليه الأول ـ لما كان ذلك وكانت ملكية العقار محل النزاع مسألة أساسية فى الدعوى السابقة تناضل فيها الخصوم وعرضت لها المحكمة فى أسباب حكمها فبحثها وحسمتها بتقريرها بأحقية المطعون عليه الأول للعقار المذكور فإن القضاء فى هذه المسألة وقد أصبح باتا يكون مانعا من التنازع فيها بين الخصوم أنفسهم فى أى دعوى تالية تكون فيها هذه المسألة هى بذاتها الأساس فيما يدعيه أى من الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبة عليها لما كان ذلك وكانت هذه المسألة هى بذاتها المثارة فى الدعوى الماثلة بين نفس الخصوم ـ إذ أن طلبهم فيها الحكم بإلزام المطعون عليه الأول بتسليمهم العقار لإدارته إنما يرتكن إلى ملكيتهم ثلاثة أرباع العقار شيوعا ـ بما يمتنع عليهم معه العودة إلى المناقشة فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها.