⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1590 لسنة 65 قضائية

النقض المدني 1996-1-7 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثار الاستئناف - الاثر الناقل للاستئناف
⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - أسباب الاخلاء - الاخلاء لعدم سداد الأجرة
⚖️ التقادم المكسب - من التقادم المكسب - التقادم الخمسى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة وعضوية خلف فتح الباب وحسام الدين الحناوى ومحمد عبد ربه الشهاوى ومحمد محمود عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث أن الطعن أقيم على سبيين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق، وفي بيان ذلك يقول أنه اقام قضاءه بالإخلاء على أنه تأخر في الوفاء بمبلغ 511.520 جنيه من قيمة الأجرة المستحقة اعتباراً من أول مايو سنة 1987 حتى إقفال باب المرافعة في الاستئناف في 30 من نوفمبر سنة 1994 بخلاف المصروفات الفعلية التى تكبدتها المطعون ضدها في حين أنه كان قد دفع أمام محكمة أول درجة بسقوط حقها في طلب أجرة العين محل النزاع عن الفترة من أول مايو حتى أخر يونيو سنة 1987 بالتقادم الخمسى وأخذت تلك المحكمة بهذا الدفع واعتبرت أن الأجرة مستحقة فقط من أول يوليو سنة 1987 وقضت برفض الدعوى لوفائه بالأجرة المستحقة عن المدة الباقية ، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض للدفع بالتقادم وإعمال أثره في حساب الأجرة المستحقة كما أسقط من حسابها مبلغ 300 جنيه تضمنها إنذار العرض المؤرخ 20 من إبريل سنة 1993 والذى أودع على ذمة المطعون ضدها خزانة المحكمة، ومبلغ 397.80 جنيه الذى عرض عليها بالإنذار المؤرخ 2 من نوفمبر سنة 1994 والذى تم إيداعه أيضاً لحسابها وباستبعاد الأجرة المتقادمة واحتساب هذين المبلغين وإضافتهما إلى المبالغ المسددة يكون قد أوفى بكامل الأجرة وملحقاتها والمصروفات الفعلية حتى قفل باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف ويمتنع القضاء بالإخلاء خلافاً لما انتهى إليه الحكم المطعون فيه مما يعيبه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ـ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ أنه يتعين على الحكم أن يفصل فى الدفع بالتقادم الخمسى بالنسبة للأجرة باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل فى طلب الإخلاء المعروض حتى يتبين مقدار الأجرة المتبقية فى ذمة المستأجر و تخلفه عن الوفاء بها من عدمه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر ان الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف وفقا لما تقضى به المادة 233 من قانون المرافعات بما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع وأوجه دفاع وتعتبر هذه وتلك مطروحة على محكمة الاستئناف للفصل فيها بمجرد رفع الاستئناف حتى ما كان منها قد صدر برفضه حكم مستقل من محكمة أول درجة وأغفاه عن استئنافه صدور الحكم فى الدعوى لمصلحته، وعلى المحكمة أن تفصل فيها ولو لم يعاود المستأنف عليه التمسك بها ما دام أنه لم يتنازل عن شئ منها صراحة أو ضمنا.