الطعن رقم 2411 لسنة 57 قضائية
النقض المدني
1996-1-7
سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاخلاء للتأجير من الباطن والتنازل والترك
⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - أسباب الإخلاء - التنازل عن الشرط المانع
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود - فى فسخ العقد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة وعضوية خلف فتح الباب وحسام الدين الحناوى ومحمد شهاوى عبد ربه ومحمد محمود عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولون أنه أقام قضاءه برفض دعواهم بإخلاء المطعون ضدهما على ما استخصله من اقوال الشهود من أنهم قد علموا بواقعة التأجير من الباطن وسكوتهم على ذلك مما يدل على تنازلهم ضمناً عن هذا الحق في طلب الإخلاء ويسقطه حال أن مجرد علمهم بهذه الواقعة وسكوتهم لا يدل على موافقتهم عليها ونزولهم ضمناً عن حقهم في طلب الإخلاء خلافاً لما انتهى إليه الحكم مما يعيبه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 18/ جـ من القانون رقم 136 لسنة 1981 ـ المقابلة للمادة 31/ ب من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمادة 23/ ب من القانون رقم 52 لسنة 1969 ـ يدل ـ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ على أن التشريع الاستثنائى بعد ان سلب المؤجر حقه فى طلب إخلاء المكان المؤجر بعد انتهاء مدة الإيجارالاتفاقية مقررا مبدأ امتداد عقد الإيجار تلقائيا أجاز له طلب الإخلاء لأسباب حددها من بينها تأجير المستأجر للمكان من باطنه أو تنازله عنه أو تركه للغير بأى وجه من الوجوه دون إذن كتابى صريح من المالك، مما يضحى معه الأصل فى ظل هذا القانون الآمر هو انفراد المستأجر ومن يتبعه بحكم العقد بالحق فى الانتفاع بالمكان المؤجر وعدم جواز تخليه عنه للغير كلية كان ذلك أو جزئيا مستمرا أو مؤقتا بمقابل أو بدون أو تأجيره من الباطن، واعتبار ذلك التصرف بجميع صوره خروجا من المستأجر على نص عقد الإيجار مكملا بحكم القانون يجيز للمؤجر طلبه إخلاء المكان وينشأ حق المؤجر فى الإخلاء بمجرد وقوع المخالفة ولا ينقضى بإزالتها فيبقى له هذا الحق ولو استرد المستأجر الأصلى العين المؤجرة بعد ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى ثبت قيام المستأجر بتأجير العين المؤجرة له من الباطن أو تنازل عنها أو تركها للغير ـ دون إذن كتابى صريح من المالك ـ تعين على المحكمة أن تقضى بفسخ الإيجار وإخلاء المكان دون أن يكون لها سلطة تقديرية فى ذلك فالحكم بالفسخ هنا مطلق تقع نتيجته بمجرد قيام سببه وذلك سواء نص عليه فى عقد الإيجار أو لم ينص وسواء طلب المؤجر إعمال نص القانون أو العقد إذ يستند الإخلاء فى هذه الحالة إلى إرادة المشرع وليس إلى اتفاق الطرفين وذلك لتعلق التشريع بالنظام العام.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يجوز للمؤجر النزول عن الحق فى طلب الإخلاء صراحة أو ضمنا وليس له من بعد حصوله طلب الإخلاء لهذا السبب.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر ـ فى قضاء محكمة النقض ـ أن إسقاط الحق بوصفه تعبيرا عن إرادة صاحبه فى التخلى عن منفعة مقررة يحميها القانون لا يكون إلا صراحة أو باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا فى دلالته على حقيقة المقصود منه، وأن علم المؤجر بواقعة التأجير من الباطن وسكوته لا يعتبر بذاته دليلا على قبوله لها ولا يدل على النزول عن حقه فى طلب الإخلاء لانتفاء التلازم بين هذا الموقف السلبى والتعبير الإيجابى عن الإرادة لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر حين أقام قضائه ورفض دعوى الإخلاء لقيام المطعون ضدها الأولى بتأجير العين محل النزاع من الباطن للمطعون ضده الثانى دون إذن صريح كتابى من الطاعنين على أن مجرد علمهم بهذه الواقعة يدل على موافقتهم الضمنية عليها مما يسقط حقهم فى الإخلاء فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.