الطعن رقم 647 لسنة 56 قضائية
النقض المدني
1996-1-7
سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - المنشآت الايلة للسقوط - الطعن فى قرارات لجان المنشآت الايلة للسقوط
⚖️ احوال عدم التجزئة
⚖️ تسبيب الاحكام - ما لا يعيب تسبيب الاحكام - القصور فى الاسباب القانونية والتقريرات القانونية الخاطئة
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك
⚖️ من شروط قبول الدعوى - الصفة - صاحب الصفة فى تمثيل وزارة التربية والتعليم
⚖️ نظر الدعوى أمام المحكمة - أشخاص الخصوم
⚖️ نظر الطعن
⚖️ نيابة قانونية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة وعضوية خلف فتح الباب وحسام الدين الحناوى ومحمد شهاوى عبد ربه نواب رئيس المحكمة وحمال أمين عبد النبى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث أن الطعن أقيم على سبيبن ينعى الطاعن بالثانى منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والتناقض في بيان ذلك يقول إنه دفع أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول الطعن في قرار الترميم المطعون فيه لرفعه بعد ميعاد الخمسة عشر يوماً المنصوص عليه في المادة 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 إذ أقيم الطعن فيه إبتداء على مدير عام التربية والتعليم بطنطا وهو لا يمثل وزارة التربية والتعليم وإنما الذى يمثلها قانوناً هو محافظ الغربية - الطاعن- الذى اختصم أثناء سير الدعوى بعد فوات هذا الميعاد مما يترتب عليه سقوط الحق في الطعن وإذ رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفع قولاً منه بأن المحافظ كشأن وزير التربية والتعليم لا يمثل وزارة التربية والتعليم أما القضاء وأن الذى يمثلها هو رئيس الوحدة المحلية لمدينة طنطا المطعون ضده الثالث عشر الذى اختصم وفي الطعن في الميعاد مع أن هذا الأخير يعتبر تابعاً للمحافظ والوزير معاً ولا صفة له في تمثيل هذه الوزارة طبقاً لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بنظام الحكم المحلى المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 - كما أن ما قال به الحكم يخالف الثابت من الأوراق من أن المطعون ضده الأخير قد اختصم في الطعن على قرار الترميم المشار إليه بصفته الرئيس الأعلى للإدارة الهندسية التى أصدرته لا بصفته ممثلاً وزارة التربية والتعليم فضلاً عن أن نفيه الصفة عن الطاعن في تمثيل هذه الوزارة يتعارض مع قضائه بتأييد الحكم الإبتدائى الصادر ضده بهذه الصفة بما يثبتها له، مما يعيبه.
وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الاول على الحكم المطعون فيه البطلان وفى بيان ذلك يقول ان الحكم الابتدائى قد استند فى قضائه الى تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى بالحكم التمهيدى الصادر من محكمة اول درجة بتاريخ 16/12/1990 على الرغم من خلو تشكيل الهيئة التى اصدرته من مهندس على نحو ما اوجبته المادة 18 من القانون رقم 49 لسنة 1977 مما يبطله بطلانا يستطيل الى الحكم الابتدائى والحكم المطعون فيه الذى ايده مما يعيبه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النعى فى المادة 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن على أن لكل ذوى الشأن أن يطعن فى القرار المشار إليه بالمادة السابقة وعلى قلم الكتاب اعلان الجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم وذوى الشأن من ملاك العقارات وأصحاب الحقوق بالطعن فى قرار اللجنة وبالجلسة المحددة لنظر هذا الطعن...."يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع حرص على أن يكون ممثلا فى خصومة الطعن كل من الجهة الإدارية وهى خصم حقيقى وملاك العقار ـ بشأن القرار وأصحاب الحقوق عليه باعتبار أن موضوع القرار ـ المطعون فيه سواء كان بالهدم الكلى أو الجزئى أو التدعيم أو الترميم أو الصيانة بحسب طبيعته غير قابل للتجزئة وأوجب على قلم كتاب المحكمة إعلانهم بالطعن الذى يقيمه أحد ذوى الشأن فى القرار الصادر من اللجنة المختصة بحيث إذا تقاعس عن اختصام بعضهم وجب على المحكمة من تلقاء نفسها تكليف قلم الكتاب بإعلانهم بهذا الطعن ولا يجوز أن تقضى بعدم قبولها أو برفضه لمجرد عدم اختصامهم فيه من جانب الطاعن لما فى ذلك من مخالفة لصريح النص الذى ناط بقلم الكتاب اعلان الأشخاص المشار إليهم وقد استهدف الشارع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام فى الخصومة الواحدة بما يؤدى إلى صعوبة تنفيذها بل واستحالته فى بعض الأحيان وهو ما قد يحدث إذا لم يكن الحكم فى الطعن نافذا فى مواجهة جميع الخصوم فى حالة عدم قابلية الموضوع للتجزئة التى لا يحتمل الفصل فيها إلا حلا واحدا بعينه بالنسبة لهم سواء منهم من اختصم فى الطعن المرفوع صحيحا فى الميعاد أو من لم يختصم وتحقيقا لهذا أوجب القانون اختصام من لم يختصم فى الطعن ممن عددتهم المادة 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ولو بعد فوات الميعاد الذى نص عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
وزير التربية والتعليم هو الذى يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة وباعتباره المتولى الاشراف على شئونها والذى يقوم على تنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها وأن النص فى المواد 2، 4، 27 من قانون نظام الحكم المحلى رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 على أن تتولى المحافظات وغيرها من وحدات الحكم المحلى جميع الاختصاصات التى تتولاها الوزارات فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة وأن يمثل المحافظ محافظته ويمثل كل وحدة من هذه الوحدات رئيسها أمام القضاء وإن أفاد منح المحافظ اختصاصات الوزير والصفة فى تمثيل الوزارة أمام القضاء إلا أنه لم يسلب الوزير صفته هذه ومن ثم يكون القانون قد قررها لكليهما معا.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان الحكم قد خلص إلى نتيجة صحيحة فلا يعيبه خطؤه فى أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذا الخطأ دون نقضه.