⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3244 لسنة 62 قضائية

النقض المدني 1996-1-4 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص المتعلق بالولاية - اختصاص المحاكم العادية
⚖️ الاختصاص المتعلق بالولاية - ما يخرج من ولاية المحاكم العادية - من اختصاص القضاء الادارى
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - استثناء من احكام الامتداد القانونى لعقد الايجار - انتهاء عقد ايجار الاجنبى
⚖️ فقد الجنسية
⚖️ منازعات الجنسية
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك
⚖️ المسائل التى تعترض سير الخصومة - وقف الدعوى لحين اللجوء للجهة المختصة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رأفت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد بدر الدين المتناوى وشكرى جمعهحسين وفتيحه قرة ومحمد الجابرى نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث أن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه - والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بانتهاء عقد الإيجار باعتبار أن والدة المطعون ضدهم المرحومة/....، فلسطينية الجنسية وقد انتهت إقامتها بوفاتها في أغسطس سنة 1984 كما انتهت إقامة المطعون ضده الثانى بالبلاد بفرض أنه كان يقيم بشقة النزاع وقت وفاة والدة الفلسطينيى الجنسية سنة 1978 وأمتد عقد الإيجار لصالحه إعمالاً لنص المادة 29/1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 واستدل على ذلك بشهادتين صادرتين من مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية تفيد أولهما أن والدة المطعون ضدهم فلسطينية الجنسية وثابتة على وثيقة سفر زوجها الفلسطينى الجنسية وأنها كانت تجدد إقامتها بالبلاد وفقاً لأحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب، وتفيد الثانية أن المطعون ضده الثانى فلسطينى الجنسية وانتهت إقامته بالبلاد في 7/6/1984 ولم يجددها إلا في 28/6/1984 وانتهت مرة أخرى في 28/5/1986 ولم يجددها إلا في 4/6/1986، وأن والدة المطعون ضدهم وإن كانت مصرية الجنسية بالميلاد فإنها قد تخلت عنها بزواجها في سنة 1940 من المستأجر الأصلى لشقة النزاع الفلسطينى الجنسية عملاً بالمادة 14 من القانون رقم 19 لسنة 1929، وإذ أقام الحكم قضاءه بأن والدة المطعون ضدهم مصرية الجنسية وعوّل في ذلك على مستندات لا تصلح دليلاً على ثبوت هذه الجنسية ورتب على ذلك استفادة المطعون ضدهم من حكم الفقرة الأخيرة من المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 رغم أن المنازعة حول الجنسية يخرج - عن اختصاص القضاء العادى ويختص به القضاء الإداى فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد النص فى المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والمادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 فى شأن تنظيم مجلس الدولة ـ يدل على أن محاكم مجلس الدولة تختص دون غيرها بالفصل فى كافة منازعات الجنسية أيا كانت صورتها أى سواء أكانت فى صورة دعوى أصلية بالجنسية أم فى صورة طعن فى قرار إدارى صادر فى الجنسية أم فى صورة مسألة أولية فى دعوى أصلية يتوقف الفصل فى تلك المسألة ولو كانت الدعوى الأصلية قائمة أمام القضاء العادى وفى حدود اختصاصه وأثير نزاع فى الجنسية وكان الفصل فيها يتوقف عليه الفصل فى الدعوى إذ يتعين على المحكمة فى هذه الحالة أن توقف الدعوى وتحدد للخصوم ميعاد يستصدرون فيه حكما نهائيا من مجلس الدولة فى مسألة الجنسية وإذ قصر الخصم فى استصدار هذا الحكم فى تلك المسألة فى المدة المحددة كان للمحكمة أن تفصل فى الدعوى بحالتها أما إذا رأت المحكمة أن وجه المسألة فى الجنسية ظاهر بحيث لا يحتاج الأمر للفصل فيه من المحكمة المختصة أغفلت المسألة وحكمت فى موضوع الدعوى على أساس ما ثبت لديها من وقائعها فى شأن الجنسية وذلك عملا بالمادة 16 من القانون رقم 46 لسنة 1972 فى شأن السلطة القضائية والمادة 129 من قانون المرافعات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
نص المادة 12 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ـ يدل ـ على أن المصرية التى تتزوج من أجنبى لا تفقد الجنسية المصرية بقوة القانون كأثر مباشر للزواج بل يجب لكى تفقد هذه الجنسية أن تعلن عن رغبتها فى الدخول فى جنسية الزوج وأن يقضى قانون دولة الزوج بمنح الزوجة جنسية الزوج وأن يكون عقد الزواج صحيحا وفقا لأحكام القوانين السارية فى جمهورية مصر العربية ويجوز لها استرداد الجنسية فور الطلب وبقوة القانون عملا بنص المادتين13، 14من هذا القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الطاعن تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن والدة المطعون ضدهم المرحومة (...) أجنبية وتتمتع بالجنسية الفلسطينية ومدرجة على وثيقة سفر زوجها الفلسطينى الجنسية المستأجر الأصلى لشقة النزاع وكانت تجدد إقامتها بالبلاد وفقا لأحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب وقد انتهت إقامتها بالبلاد بوفاتها فى أغسطس سنة 1984 فينتهى بذلك عقد إيجار شقة النزاع عملا بالمادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 وأن المطعون ضده الثانى وبفرض أنه كان يقيم مع والده بشقة النزاع وقت وفاته سنة 1978 وامتد له عقد الإيجار عملا بالمادة 29/1 من القانون 49 لسنة 1977 فإن العقد ينتهى بالنسبة له لإنتهاء إقامته بالبلاد وقدم تدعيما لهذا الدفاع شهادتين صادرتين من مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية مؤرختين (...)،(...) وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضائه برفض الدعوى استنادا إلى ما ثبت لديه من أن والدة المطعون ضدهم مصرية الجنسية لأنها ولدت بمصر سنة 1923 من أبوين مصريين وأنها لم تدخل عن جنسيتها المصرية وقت زواجها من زوجها الفلسطينى الجنسية وأن الثابت من شهادة ميلاد ووثيقة زواجها وشهادة وفاتها أنها مصرية إلا أن الاستدلال بشهادة الميلاد وعقد الزواج عن جنسيتها لا يحسم واقعة النزاع بعد أن الحقت بوثيقة سفر زوجها الفلسطينى الجنسية بتاريخ لاحق 1970/5/20 وأفادت مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية بأن السيدة المذكورة فلسطينية الجنسية وكان يرخص لها بالإقامة المؤقتة بالبلاد وتجددت لها الإقامة حتى 1984/6/7 مما يدل على أن وجه المسألة فى جنسية والدة المطعون ضدهم ليس ظاهرا ويحتاج الأمر فيه إلى صدور حكم من المحكمة المختصة سيما وأن الحكم ذهب إلى أنها لم تتخل عن جنسيتها المصرية بالزواج وقد جاء ذلك القول بغير سند فيكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وعابه القصور فى التسبيب.