⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5218 لسنة 61 قضائية

النقض المدني 1996-1-4 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الوحدات المحلية
⚖️ القواعد العامة فى عقد الايجار - الصفة فى ابرام عقد الايجار
⚖️ القواعد العامة فى عقد الايجار - تعريف عقد الايجار
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاخلاء للتأجير من الباطن والتنازل والترك
⚖️ من شروط قبول الدعوى - الصفة - صاحب الصفة فى تمثيل وحدات الحكم المحلى
⚖️ ادارة المال الشائع - اعمال الادارة المعتادة
⚖️ نيابة قانونية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رأفت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد بدر الدين المتناوى وشكرى جمعه حسين وفتيحه قره نواب رئيس المحكمة وماجد قطب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث أن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفساد الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن مكتب التموين والمواليد والمجلس الشعبى المحلى ليسوا من الجهات التابعة أو الملحقة بالوحدة المحلية لقرية طبهار المستأجرة الأصلية لعين النزاع ولا تلزم بتوفير مقر لها ولا تخضع تلك الجهات لها فنياً وإدارياً إذ لكل منها شخصية معنوية مستقلة بل إن القانون رقم 43 لسنة 1979 الخاص بالحكم المحلى ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 707 لسنة 1979 وقد نص فيهما على أن لكل مجلس شعبى محلى مقر مستقل ويمثله رئيسه أمام القضاء وفي مواجهة الغيروخوّل له هذا القانون سلطة الرقابة على أعمال تلك الوحدات المحلية. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى أن مكتب التموين والمواليد والمجلس الشعبى المحلى طبقاً للقانون المشار إليه ولائحته التنفيذية يعد من عناصر الوحدة المحلية بقرية طبهار، ورتب على ذلك قضاءه برفض دعوى إنهاء العقد وإخلاء العين لتنازل تلك الوحدة المحلية عنها لتلك الجهات دون إذن كتابى صريح من الطاعن، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعبيه ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة الأولى من قانون نظام الحكم المحلى الصادر برقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 على أن وحدات الحكم المحلى هى المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية وما ورد فى المواد 35، 43، 51، 69 منه من بيان الموارد المالية الخاصة بكل وحدة محلية عدا الأحياء وما نص عليه فى المادة الثانية منه على أن تتولى وحدات الحكم المحلى فى حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة فى دائرتها كما تتولى هذه الوحدات كل فى نطاق إختصاصها مباشرة جميع الإختصاصات التى تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها وذلك يما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية وتحدد اللائحة التنفيذية المرافق التى تتولى المحافظات إنشائها وإداراتها الواجبة الاخرى للحكم المحلى كما تبين اللائحة ما تباشره كل من المحافظات وباقى الوحدات من الإختصاصات المنصوص عليها فى هذه المادة وما جرى به نص المادة الرابعة من ذات القانون على أن يمثل المحافظة محافظها كما يمثل كل وحدة من وحدات الحكم المحلى الأخرى رئيسها وذلك امام القضاء وفى مواجهة الغير إنما يدل فى مجموعه على أن المشرع قد جعل لكل وحدة من وحدات الحكم المحلى شخصية اعتبارية مستقلة عن باقى الوحدات ولها ذمتها المالية الخاصة بها وحدد الممثل القانونى لها الذى له حق التعامل مع الغير وتمثيلها أمام القضاء مما مقتضاه أن يكون رئيس كل وحدة محلية هو وحده صاحب الصفة فى تمثيل وحدته قبل الغير فيما يدخل فى نطاق إختصاصه طبقا لأحكام القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كانت المادة السادسة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 باللائحة التنفيذية لقانون نظام الحكم المحلى قد ناطت بالوحدة المحلية كل فى دائرة إختصاصها تولى الشئون الصحية والطبية وإنشاء وتجهيز وإدارة الوحدة الطبية كما أسندت المادة التاسعة من اللائحة إلى هذه الوحدات تولى شئون التموين والتجارة الداخلية، فإن مؤدى ذلك أن صاحب الصفة فى التعامل مع الغير فى شأن الشئون الصحية والطبية وشئون التموين والتجارة الداخلية بالنسبة لوحدة القرية هو رئيسها باعتبار أن ذلك من أعمال الإدارة الداخلة فى حدود ولايته.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الإجازة وفقا لأحكام القانون المدنى تعد عملا من أعمال الإدارة المعتادة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
مفاد نصوص المواد 3، 66، 68، 69 من قانون نظام الحكم المحلى الصادر برقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981، 29 ،32 ،33 من قرار رئيس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 ـ على أن المجلس الشعبى المحلى للقرية يعتبر من الأشخاص الاعتبارية ويمثله رئيسه وله ذمة مالية مستقلة ومقر خاص به وللجانه وهو بهذه الصفة له صلاحية مباشرة التصرفات القانونية واكتساب الحقوق والتحمل بالإلتزامات وكذا القيام بأعمال الإدارة المعتادة ومن ضمنها إبرام عقود الإيجار بإسمه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
الأصل فى التشريعات الاستثنائية المنظمة لإيجار الأماكن هو انفراد المستأجر والمقيمين معه بالإنتفاع بالعين المؤجرة وعدم جواز تخليه عنها للغير كليا أو جزئيا مستمرا أو مؤقتا بمقابل أو بدونه دون إذنى كتابى صريح من المالك أو فى الحالات التى يجيز فيها القانون ذلك ويعتبر هذا التخلى بجميع صوره خروجا من المستأجر عن حكم القانون بما يجيز للمؤجر طلب الإخلاء.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لما كان الواقع فى الدعوى حسبما يبين من أوراقها أن الوحدة المحلية لقرية طبهار ـ المستأجرة الأصلية ـ قد تخلت عن عين النزاع لمكتب التموين والمواليد بالقرية وكذ للمجلس الشعبى المحلى بالقرية ـ بأن حلوا محلها بعد أن اتخذت مقرا جديدا لها بالقرية وأنه ولئن كان كل من مكتبى التموين والمواليد بقرية طبهار يعد من الإدارات الداخلة فى حدود ولاية الوحدة المحلية لتلك القرية المستأجرة الأصلية لعين النزاع وأن صاحب الصفة فى التعامل مع الغير فى شأنها هو رئيس الوحدة المحلية سالفة الذكر مما يترتب عليه أن شخصية المستأجر بالنسبة إليهما لم يطرأ عليها أى تغيير إلا أنه بالنسبة للمجلس الشعبى المحلى لقرية طبهار فإن الذى يمثله هو رئيسه فى حين أن صاحب الصفة فى تمثل الوحدة المحلية المستأجرة الأصلية لعين النزاع هو رئيس الوحدة المحلية مما ترتب عليه تغيير فى شخصية المستأجر للعين المؤجرة بحسبان أن لكل منها شخصية معنوية مستقلة بما ينطوى على تنازل عن جزء من المكان المؤجر وإذ تم ذلك دون إذنى كتابى من الطاعن فقد قام موجب الإخلاء الوادر فى حكمه فى الفقرة /ج من المادة 18من القانون 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى على سند من أن المجلس الشعبى المحلى بقرية طبهار من توابع الوحدة المحلية لتلك القرية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.