⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3935 لسنة 60 قضائية

النقض المدني 1996-1-4 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - البينة - تقدير اقوال الشهود
⚖️ القواعد العامة فى عقد الايجار - بعض انواع الايجار - تأجير ملك الغير
⚖️ تسبيب الحكم - تعقب حجج الخصوم
⚖️ الدفاع فى الدعوى
⚖️ اثار العقد بالنسبة للاشخاص - اثر العقد بالنسبة للمتعاقدين
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لفهم الواقع وتقدير الادلة - قواعد مشتركة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - فى البينة - تقدير محكمة الموضوع لاقوال الشهود
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بشأن دفاع الخصوم - سلطتها فى الرد على دفاع الخصوم
⚖️ إجراءات الطعن - بيانات صحيفة الطعن - بيان أسباب الطعن
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب الموضوعية
⚖️ اسباب الطعن - السبب المجهل
⚖️ اسباب الطعن - بيان اسباب الطعن
⚖️ أسباب الطعن بالنقض - السبب المتعلق بدفاع لا حق للطاعن فى ابدائه
⚖️ شروط قبول الطعن - الصفة فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رأفت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد بدر الدين المتناوى وشكرى جمعه حسين وفتيحه قره ومحمد الجابرى نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث أن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الثالث من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أن الحكم وهو في مجال الرد على الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة المبدى من المطعون ضده الأول قرر أن هذا النعى في غير محله لما ثبت من اقوال الطرفين من أن عقار النزاع مملوك للأخير ومن ثم تكون له الصفة في الدعوى وذلك لكون الحكم قد خلط بين الصفة في الدعوى والصفة في الحق باعتبار أنه اختصم المؤجر له دون أن يصدر في مواجهة المطعون ضده الثانى والثالث ما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث أن الطاعن ينعى بالوجهين الثانى والرابع من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق وفى بيان ذلك يقول أن الحكم ماقام قضاؤه على فساد الظاهر في تحصيل أقوال الشهود، وقدم مستنداته ومذكرة بدفاعه لجلسة النطق بالحكم إلا أن الحكم المطعون فيه قد أغفل الرد على هذا الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث ان حاصل ما ينعى به الطاعن بالوجه الاول والثانى والرابع والخامس من السبب الاول والوجه الاول والثانى من السبب الثانى والوجه الاول والثالث من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال وفى بيان ذلك يقول ان الحكم استند فى قضائه الى اقوال شاهدى المطعون ضدها الرابعة من ان المرحوم ......... المؤجر للطاعن لم تكن له صفة فى تاجير الوحدات السكنية وان الذى يقوم بالتاجير هو مالك العقار او وكيله ومن ثم لا يسرى العقد الصادر له - اى الطاعن فى حق المالك واستند الى ثبوت ملكية المطعون ضده الاول لعقار التادعى الى شهادة الشهود مخالفا بذلك نص المادة 934 من القانون المدنى وقانون الشهر العقارى فى حين ان الثابت بالاوراق ان المطعون ضده يقيم بالخارج وان المؤجر له وهو والد الاول وقد اجر له بموجب عقد ثابت التاريخ بوفاة المؤجر فتكون بذلك عقد استئجاره للشقة محل النزاع قد صدر له من مالك ظاهر او وكيل ظاهر وقد قدم خطابات رسمية وصلته على شقة النزاع قد صدر له من مالك ظاهر او وكيل ظاهر وقد قدم خطابات رسمية وصلته على شقة النزاع وفواتير استهلاكه التيار الكهربائى وبطاقته الشخصية على شقة النزاع وقد قطع شاهد الاثبات .......... بوجود علاقة ايجارية له على شقة النزاع - الا ان الحكم المطعون فيه التفت عن هذا كله واغفل دلالة هذه المستندات ولم يتناول بالرد على دفاعه ومستنداته باسباب سائغة تكفى لحمله مما يعيبه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ـ أنه لا يقبل من الطاعن ان يتمسك فى طعنه بدفاع تمسك به خصم آخر لم يطعن فى الحكم لانعدام المصلحة لما كان ذلك وكان ما يثيره الطاعن بسبب النعى لا مصلحة فى ابدائه ومن ثم يكون النعى غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر ـ فى قضاء محكمة النقض ـ أن العبرة فى بيان أسباب الطعن بالنقض هى بما اشتملت عليه صحيفة الطعن وحدها بما لا يغنى الإحالة فى هذا البيان إلى أوراق أخرى.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يجب طبقا لنص المادة 253 من قانون المرافعات أن تشتمل الصحيفة ذاتها على بيان أسباب الطعن بيانا دقيقا كاشفا عن المقصود منها كشفا وافيا نافيا عنه الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان الطاعن لم يبين أوجه الدفاع التى يعيب على الحكم المطعون فيه إغفاله الرد عليها مما لا يغنى عنه إحالته فى هذا الشأن إلى مذكرته المقدمة أمام محكمة الاستئناف والمودعة فى.... هذا إلى أنه لم يبين بوجه النعى ماهية أقوال الشهود التى يدعى أن الحكم المطعون فيه قد حصلها تحصيلا فاسدا وأوجه القصور ومن ثم فإن النعى يكون مجهلا غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المقرر - أن الإيجار الصادر من شخص لا يملك الشئ المؤجر وليس له الحق فى التعامل فى منفعته وإن وقع صحيحا بين طرفيه إلا أنه لا ينفذ فى حق مالكه أو من له الحق فى الإنتفاع به إلا بإجازة هذا الأخير له فإن لم يجزه ظل المستأجر بالنسبة له غاصبا للعين المؤجرة.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
المقرر ـ فى قضاء محكمة النقض ـ أن لقاضى الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه وهو غير ملزم بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات وحسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يقيم قضائه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت فى الأوراق وتكفى لحمله ولا عليه أن يتتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم ويرد استقلالا على كل قول أو حجة أو دليل أو طلب أثاروه ما دام فى قيام الحقيقة التى اقتنع بها وأورد دليلها فيه الرد الضمنى لتلك الأقوال والحجج والطلبات.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
المقرر ـ فى قضاء محكمة النقض ـ ان سلطة تقدير أقوال الشهود والقرائن متروك لمحكمة الموضوع تستخلص ما تقتنع به منها متى كان استخلاصها سائغا ولا مخالفة فيه للثابت فى الأوراق وأن سلطتها فى تقدير أقوال الشهود مرهون بما يطمئن إليه وجدانها إذ لها ان تأخذ بأقوال شاهد دون آخر حسبما ترتاح إليه وتثق به ولا سلطان لأحد عليها ما لم تخرج بتلك الأقوال إلى ما لا يؤدى إليه مدلولها.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
لما كانت محكمة الاستئناف قد أحالت الدعوى إلى التحقق لبيان عما إذا كان العقد الصادر من والد المطعون ضده الأول إلى الطاعن والمؤرخ.... صادرا من مالك ظاهر من عدمه وبعد سماعها شهود الطرفين خلصت من أقوال الشهود إلى أن العقد الصادر من والد المطعون ضده الأول إلى الطاعن صدر من غير مالك حيث شهدوا بأن عقود إيجار المستأجرين بالعقار محل النزاع صادرة من المالك المطعون ضده وأن وكيله ـ أخيه ـ كان يحصل الإيجار من المستأجرين وأن المالك الحقيقى لم يجز عقد الطاعن ومن ثم صدر باطلا ولا ينفذ فى حق المالك الحقيقى ويكون العقد الصادر من الأخير للمطعون ضدها الرابعة هو العقد الصحيح ولا محل للمفاضلة إلا بين عقدين صحيحين وانتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض دعوى الطاعن وكانت أسبابه فى هذا الخصوص سائغة ولها أصلها الثابت بالأوراق وتكفى لحمل قضائه وتؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها وتتضمن الرد الضمنى المسقط لكل حجج الطاعن وأوجه دفاعه ومستنداته فى هذا الخصوص ويضحى النعى فى مجمله جدلا موضوعيا فى تقدير محكمة الموضوع الدليل لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ومن ثم يكون النعى على غير أساس.