⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 352 لسنة 59 قضائية

النقض المدني 1996-1-4 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: شركات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انواع من الشركات - شركة المحاصة
⚖️ من صور الملكية - ملكية الحصص بالشركات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم إبراهيم نائب رئيس المحكمة ةمحمد أحمد رشدى وعبد المنعم مندور علما ونعيم عبد الغفارالعتريس.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ أقام قضاءه على أن المبلغ المطالب به يمثل حصة الطاعن في رأس مال الشركة التى لم يتم تصفيتها بعد روتب على ذلك عدم قبول الدعوى، في حين أن الثابت في الدعوى أن الشركة القائمة بين الطرفين هى شركة محاصة ليس لها رأسمال أو شخصية اعتبارية ومن ثم لا ترد عليها التصفية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التصفية لا ترد على شركة المحاصة لأنها لا تتمتع بالشخصية المعنوية وليس لها رأسمال وفقا لما نصت عليه المادة 59 من قانون التجارة وإنما تنتهى هذه الشركة بإتمام المحاسبة بين الشركاء لتعيين نصيب كل منهم فى الربح أو الخسارة وتظل الحصة التى يقدمها الشريك ملكا له يستردها عند إنتهاء الشركة.