الطعن رقم 6597 لسنة 64 قضائية
النقض المدني
1996-1-3
سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاخلاء لعدم سداد الاجرة - التكليف بالوفاء - توقى الحكم بالاخلاء
⚖️ اصدار الحكم - تقديم المذكرات والمستندات
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ الدفاع فى الدعوى - تقديم مستندات مؤثرة فى الدعوى
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بشأن اجراءات الدعوى - فى تقديم المذكرات والمستندات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة ومحمد خيرى أبو الليل ومحمد يسرى زهران وحسن يحيى فرغلى نواب رئيس المحكمة وأحمد هاشم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث أن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه يشترط للإخلاء طبقا لنص المادة 18/2 من القانون 136 لسنة 1981 عدم وفاء المستأجر بالآجرة المستحقة عليه قبل قفل باب المرافعة في الدعوى وقد قام بسداد الأجرة المستحقة عليه حتى أخر فبراير سنة 1994 بإنذار عرض مؤرخ 16/2/1994 ومودع بتاريخ 17/2/1994 قبل حجز الاستئناف للحكم بتاريخ 21/2/1994 ولم يتمكن من تقديمه للمحكمة في حينه لسبب خارج عن إرادته هو عدم رده إليه من المحضر وأثناء حجز الدعوى للحكم قدم مذكرة معلنة للمطعون ضده في 7/3/1994 أرفق بها إنذار العرض ومحضر الإيداع المشار إليهما وشهادة من قلم محضرى المعادى تفيد أن المحضر لم يرد إليه ذلك الإنذار حتى تحريرها في 22/2/1994 وإذ قضى الحكم بإخلائه مقرراً عدم سداده الأجرة حتى إقفال باب المرافعة وأطرح تلك المذكرة والمستندات المرفقة بها دون بحث دلالتها مما يعيبه ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن مؤدى نص المادة 18/ب من القانون رقم 136لسنة1981ـ فى شأن تأجير وبيع الأماكن ـ أن المشرع وإن رتب للمؤجر فى إخلاء المستأجر بمجرد إنقضاء خمسة عشر يوما على تكليفه بالوفاء بالأجرة المستحقة دون الوفاء بها إلا أنه رغبة فى التيسير على المستأجرين أفسح لهم مجال الوفاء حتى تاريخ إقفال باب المرافعة فى الدعوى أمام محكمة الاستئناف بحيث أصبح قيام المستأجر بسداد الأجرة وملحقاتها حتى التاريخ المذكور مسقطا لحق المؤجر فى الإخلال.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه ولئن كان تقديم المستأجر مذكرة مرفقا بها مستندات تفيد سداده الأجرة المستحقة قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى وأن عذرا خارجا عن إرادته حال دون تقديمها قبل حجز الاستئناف للحكم فإن تقدير الجد فيما أبداه الخصم وما قدمه من مستندات من الأمور التى تخضع لسلطة المحكمة التقديرية ولها أن تكلفت عنها إلا أن تلك مشروط أن تكون قد حصلتها ووقفت على مضمونها ومدى تأثيرها فى الحكم ثم التفتت عنها لأسباب سائغة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قدم مذكرة معلنة للمطعون ضده فى1994/3/7 مرفقا بها حافظة مستندات تتضمن سداد الأجرة المتأخرة حتى فبراير سنة 1994 فى تاريخ سابق على حجز الدعوى للحكم وأوضح أنه لم يتمكن من تقديم هذه المستندات للمحكمة قبل حجز الدعوى للحكم لسبب خارج عن إرادته وهو تأخر قلم المحضرين فى رد إنذارات العرض والايداع المرفقة بالحافظة المقدمة إلا أن المحكمة إلتفتت عن هذه المذكرة والمستندات المرفقة بها وأغفلت تقديمه وتحقيقه مكتفية بما قررته من أن المحكمة قررت حجز الاستئناف للحكم لجلسة اليوم ومذكرات فى ثلاثة أسابيع تبدأ بالمستأنف وخلال الميعاد لم تقدم ثمة مذكرات ومضت رغم ذلك إلى الفصل فى الاستئناف دون أن تكون قد حصلت ما ورد بالمذكرة وحافظة المستندات المرفقة بها ووقفت على مضمونه ثم إلتفتت عنه لأسباب سائغة مما يعيب الحكم بالقصور.