⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1187 لسنة 60 قضائية

النقض المدني 1996-6-30 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: شهر عقارى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نطاق الدعوى - الطلبات فى الدعوى - الطلبات الختامية
⚖️ رسوم التوثيق والشهر - رسوم الشهر العقارى التكميلية - مسائل عامة
⚖️ رسوم الشهر العقارى التكميلية - مسائل عامة
⚖️ اللوائح والقرارات
⚖️ اثر خروج القرار الادارى عن نطاقه التشريعى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فتحى الجمهودى نائب رئيس المحكة وعضوية مصطفى حسيب وأحمد خيرى وخيرى فخرى نواب رئيس المحكمة وحامد مكى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ أقام قضاءه برفض طلبه بطلان أمر التقدير المتظلم منه على ما أورده من أن مخالفة قرار وزير العدل لا تبطل الأمر لأن هذا القرار تنظيم فلا سند لهذا الطلب من القانون في حين أن القرار المذكور تضمن إجراءات ألزم مصلحة الشهر العقارى باتباعها بالنسبة لأوامر التقدير التى لم تُعلن قبل 1/8/1987، كما وأن نصوصه آمرة يترتب على مخالفتها البطلان وإن لم ينص صراحة على ذلك ما دام أنه قد أضر به وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن الدعوى أقيمت منه بطلب إلغاء أمر التقدير المتظلم من الإسباب التى بينها بتقرير التظلم وأن طلب بطلان هذا الأمر لمخالفته قرار وزير العدل هو أحد عناصر الدفاع في الدعوى وتعديلاً للطلبات بالإضافة دون أن يتنازل عن الطلب الأصلى وإذ أعتبرالحكم المطعون فيه أن طلب بطلان هو الطلب الختامى في الدعوى فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن من حق السلطة التنفيذية، طبقا للمبادئ الدستورية المتواضع عليها، إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها أو استحداث ما من شأنه مخالفة غرض الشارع وهو ما يطلق عليه لائحة أو قرار وأن معنى هذا الحق ليس نزولا من السلطة التشريعية عن سلطتها فى سن القوانين إلى السلطة التنفيذية بل هو دعوة لهذه السلطة لاستعمال حقها فى وضع القواعد التفصيلية اللازمة لتنفيذها - فإذا بأن أن هذا القرار او تلك اللائحة قد خرج عن هذا النطاق التشريعى أصبح معدوم الأثر قانونا ويكون للقضاء العادى ألا يعتد به فى مقام القانون الذى صدر القرار تنفيذا له.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادتين 21، 26 من قانون رسوم التوثيق والشهر رقم 70 لسنة 1964 أن المشرع قد وضع القواعد العامة فى شأن تقدير رسوم والاسس التى يقوم عليها هذا التقدير وحق المصلحة فى اعادة التقدير بعد الشهر والجهة المنوط بها اصدار امر التقدير التكميلى للرسوم وطريقة التظلم منه وهى قواعد تنظيمية مجردة فى حين ان قرار وزير العدل رقم 3422 لسنة 1987 وان كان قد نص فى ديباجته انه يستند فى اصداره الى القانون رقم 5 لسنة 1964 والقانون 70 لسنة 1964 الا انه ليس بلائحة تنفيذية لاى من هذين القانونين وانما تضمنت بنوده تعليمات إدارية اقتضتها ظروف العمل فيما يتعلق بتقدير الرسوم دون أن تتضمن نسخا للقواعد المقررة أصلا فى مواد القانون رقم 70 لسنة 1964 أو ترتيب أى جزاء على مخالفتها ومن ثم فهو لا يعدو أن يكون عملا إداريا بتعليمات ادارية ليس لها القوة الملزمة ولا تنزل منزلة التشريع حتى لا يكون من شأنها التعويل عليها تعطيل تنفيذ القانون المشار اليها وانما يكون ذلك القانون هو الواجل التطبيق باعتباره اصلا دون اعتداد بهذا القرار.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - ان العبرة فى طلبات الخصوم فى الدعوى هى بما يطلبونه على وجه صريح جازم وان الطلبات التى تتقيد بها المحكمة هى الطلبات الختامية عند قفل باب المرافعة وليس بما يكون قد ورد بصحيفة افتتاحها ويقصد بالطلب ما يقدم من المدعى الى المحكمة بقصد الحكم له بحق يدعية قبل المدعى عليه أما وسائل الدفاع فهى مجموعة الوقائع والاسانيد التى يستند اليها المدعى لتأييد طلبة.