⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6271 لسنة 65 قضائية

النقض المدني 1996-6-27 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: قسمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك
⚖️ الدفاع فى الدعوى - الدفاع الجوهرى
⚖️ قسمة المال الشائع - قسمة المهايأة
⚖️ بعض انواع القسمة - قسمة المهايأة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رأفت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد بدر الدين المتناوى وشكرى جمعه حسين وفتيحه قره ومحمد الجابرى نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأنهم اختصوا بالشقة محل النزاع بموجب قسمة المهايأة للعقار والتى أفرغت في محررات أبرمت بينهم وبين الشركاء على الشيوع وقدموا أمام محكمة أول درجة بجلسة 30/3/1994 المستندات الدالة على ذلك ومنها إيصال المحاسبة حتى آخر شهر ديسمبر سنة 1984 الصادر عن البائع للمطعون ضده الأول والذى كان يملك نصف العقار والإيصال المؤرخ 19/5/1986 الصادر عن والد المطعون ضده الأول وكذلك الاتفاق المؤرخ 1/4/1985 الموقع عليه من والد المطعون ضده الأول والمطعون ضده الثانى، فتخرج بذلك عن حالة الشيوع ويصبح لهم الحق وحدهم باستغلالها وإدارتها، ولا يكون لباقى الشركاء على الشيوع ثمة حقوق عليها ولا يجوز لهم تأجيرها ولا يحاجون بتصرفاتهم بشأنها، وإذ عول الحكم المطعون فيه على عقد الإيجار المؤرخ 1/3/1989 والصادر من المطعون ضدهما الأول والثانى - إلى المطعون ضده الأخير عن هذه الشقة واعتبره نافذاً في حقهم باعتبار أن المؤجرين هما صاحبا النصيب الأكبر في ملكية العقار دون إعمال أثر قسمة المهايأة المبرم بين الشركاء وأغفل الرد على دفاعهم الجوهرى في هذا الشأن ولم يعرض لمستنداتهم الدالة معولاً في ذلك على تقرير الخبير رغم أن تلك المستندات لم يقدموها إلا بعد إيداع الخبير تقريره فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نص الفقرة الأولى من المادة 846 والمادة 848 من القانون المدنى - يدل على أن للشركاء على الشيوع فى الملكية أن يتفقوا على قسمة المهايأة لمدة معينة فيقسمون المال بينهم قسمة منفعة لا قسمة ملك فيختص كل منهم بجزء مفرز يعادل حصته فى المال الشائع فيستقل بإدارته واستغلاله والإنتفاع به سواء بنفسه أو بواسطة غيره دون باقي الشركاء ذلك أن الشريك بمقتضى هذه المهايأة يحصل على نصيب باقي الشركاء فى منفعة الجزء الذى اختص به فى مقابل حصول الشركاء على نصيبه هو فى منفعة الأجزاء المفرزة الأخرى، ويعتبر الشريك مؤجرا لمنفعة حصته ومستأجرا لمنفعة حصص الباقي من الشركاء، وتطبق القواعد الخاصة بالإيجار فيما يتعلق بحقوقه وإلتزاماته وجواز الإحتجاج بالقسمة على الغير، ويكون له تأجير الجزء المفرز الذى اختص به إيجارا نافذا فى حق باقي الشركاء الذين يمتنع عليهم ممارسة هذا الحق لإلتزامهم بضمان عدم التعرض ولو كانوا أصحاب أغلبية الحصص فى ملكية المال الشائع وتكون الإجارة الصادرة منهم للغير غير نافذة فى مواجهة الشريك صاحب الحق فى إستغلال وإدارة هذا الجزء، ويحق لهذا الشريك أن يحتج بهذه القسمة قبل الغير الذى إستأجر من باقي الشركاء بعد القسمة ولو لم يكن عقد القسمة مشهرا، إذ يعتبر الشريك فى حكم المستأجر لهذا الجزء وطبقا للقواعد الخاصة بعقد الإيجار فإنه لا يلزم شهره للإحتجاج به على الغير.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأنهم اختصوا بشقة النزاع بمقتضى عقد قسمة المهايأة وقد تمت المحاسبة والاتفاق بينهم وبين باقى الشركاء فى العقار الذى توجد به هذه الشقة ومنها المخالصة المحررة بين باقى الشركاء فى العقار الذى توجد به هذه الشقة ومنها المخالصة المحررة بين الطاعن لأول وبين البائع للمطعون ضده الاول والذى كان يمتلك نصف العقار وذلك حتى شهر ديسمبر سنة 1984 والايصال المؤرخ 1986/5/19 الصادر عن والد المطعون ضده الاول والاتفاق المؤرخ 1985/4/1 المحرر بين الطاعن الاول وبين والد المطعون ضده الاول والموقع عليه من المطعون ضده الثانى والمقدم أمام محكمة أول درجة بجلسة 1944/3/30 وكان من شأن هذا الدفاع - لو صح - أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى إذ يحق للطاعن وحدهم القيام بأعمال الإدارة المتعلقه بشقة النزاع طبقا لقسمة المهايأة التى تمت بينهم ومنها حيازة تلك الشقة واستغلالها وإبرام عقود الايجار دون باقى الشركاء الأخرين وإذ كان عقد الايجار الصادر من المطعون ضدهما الاول والثانى إلى المطعون ضده الثالث المستأجر، والمؤرخ 1989/3/1 قد جاء لاحقا لإجراء قسمة المهايأة الحاصلة فى سنة 1985 ومن ثم فإن الاجارة الاخيرة لا تكون نافذة قبل الطاعنين لصدورها ممن ليس له حق إدارة أو استغلال العين محل النزاع بما ورد بقسمة المهايأة من أن الطاعنين اختصوا وحدهم بمنفعة شقه النزاع وإذ خالف الحكم المطعون فيه واعتد بعقد الايجار المؤرخ 1989/3/1 المشار اليه واعتبره نافذا فى حق الطاعنين ولم يفطن لدفاع الطاعنين بحدوث قسمة مهايأة واختصاصهم بشقة النزاع وهو دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ورتب على ذلك قضاءه برفض دعوى الطاعنين وبتمكين المطعون ضده الاخير للعين المؤجرة على سند من أن حق باقى الشركاء أصحاب الاغلبية فى العقار الشائع فى تأجير عين النزاع فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وعابة القصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه.