⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6100 لسنة 62 قضائية

النقض المدني 1996-1-2 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: تأمين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ من انواع التأمين من المسئولية - التأمين الاجبارى من المسئولية عن حوادث السيارات - نطاقه من ناحية الخطر المغطى
⚖️ حجية الاحكام - ما يحوز الحجية - نطاق الحجية ومداها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد الزواوى ومحمد جمال حامد وسعيد شعله والسيد حشيش نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث أن حاصل ما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أن القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات لا يغطى ما تحدثه السيارة من التلفيات التى تلحق بالأشياء والأموال ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى إلزامها بمبلغ التعويض عن تلفيات سيارة المطعون ضده الأول استناداً إلى أن السيارة أداة الحادث مؤمن عليها تأميناً إجبارياً لديها وأن الحكم الجنائى القاضى بالتعويض المؤقت قد أرسى مبدأ التعويض فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات على أن "يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن إصابة تلحق أى شخص من حوادث السيارات إذا وقعت فى جمهورية مصر العربية وذلك فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 " والنص فى المادة السادسة من القانون 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرورـ التى أدمجت فى المادة الخامسة من قانون التأمين الإجبارى المشار إليها ـ على أنه" يجب أن يغطى التأمين المسئولية المدنية عن الإصابات التى تقع للأشخاص ويكون التأمين فى السيارة الخاصة والموتوسيكل لصالح الغير دون الركاب ولباقى أنواع السيارات يكون لصالح الغير والركاب دون عمالها...، يدل ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ على أن نطاق التأمين من المسئولية وفقا لأحكام قانون التأمين الإجبارى يقتصر على المسئولية الناشئة عن وفاة أو إصابة الإشخاص دون الأضرار التى تحدثها السيارة بالأشياء والأموال ولا يغير من ذلك سابقة القضاء بالتعويض المؤقت فى الدعوى المدنية المرفوعة تبعا للدعوى الجنائية إذ لا يفيد ذلك القضاء شركة التأمين إلا بالنسبة لتعويض الأضرار التى تم التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عنها ـ وهى الإصابات التى لحقت بالمطعون ضدهما الأولين دون إتلاف السيارة ـ لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإلزام الشركة الطاعنة بمبلغ التعويض المقضى به عن التلفيات بالتضامم مع قائد السيارة المتسببة فى الحادث مع أن الثابت فى الأوراق أن هذه السيارة كان مؤمنا عليها تأمينا إجباريا طبقا لقانون التأمين الإجبارى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.