الطعن رقم 3159 لسنة 59 قضائية
النقض المدني
1996-1-2
سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى:
تقادم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقادم دعوى التعويض - تقادم دعوى التعويض عن الخطأ التقصيرى - بدء سريانه
⚖️ التقادم المسقط - بدء التقادم - فى دعوى التعويض عن العمل غير المشروع
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك
⚖️ المسئولية المدنية - تقادم دعوى التعويض - بدء سريانه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد الزواوى ومحمد جمال حامد وأنور العاصى وسعيد شعله نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث أن حاصل ما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه اقام قضاءه بسقوط حقهما في إقامة الدعوى بالتقادم الثلاثى على سند من القول بأنهما علما بالمتسبب في حدوث الضرر اعتباراً من 23/12/1982 تاريخ صدور قرار النيابة العسكرية بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لوفاة المتهم في حين أنهما لم يخطرا بهذا الأمر ولم يعلما به إلا قبل رفع الدعوى مباشرة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 172 من القانون المدنى أن التقادم الثلاثي الذى تسقط به دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع لا يبدأ فى السريان إلا من تاريخ العلم الحقيقي الذى يحيط به المضرور بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم ثبوت هذا العلم ينطوى على تنازل المضرور عن حق التعويض الذى فرضه القانون على المسئول بما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضي مدة التقادم، ولا وجه لافتراض هذا التنازل من جانب المضرور وترتيب حكم السقوط فى حالة العلم الظني الذى لا يحيط بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أجرى سريان مدة التقادم الثلاثي المشار إليه فى حق الطاعنين اعتباراً من 23/12/1982 تاريخ صدور قرار النيابة العسكرية بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية لوفاة المتهم ـ تابع المطعون ضده ـ فإنه يكون قد قرن علم الطاعنين بشخص المسئول عن الضرر بتاريخ صدور هذا القرار رغم انتفاء التلازم الحتمي بين الأمرين إذ خلت الأوراق مما يفيد إعلان الطاعنين بهذا القرار عملا بنص المادتين 62 و209 إجراءات جنائية فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.