⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2752 لسنة 58 قضائية

النقض المدني 1996-1-1 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ رفع الاستئناف - الاستئناف الفرعى
⚖️ اصدار الحكم - تقديم المذكرات والمستندات
⚖️ الدفاع فى الدعوى - اعادة الدعوى للمرافعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية على بدوى نائب رئيس المحكمة وعبد العزيز محمد ومنير الصاوى وزهير بسيونى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث أن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به المصلحة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والإخلال بحق الدفاع ، وفي بيان ذلك تقول إن المادة 237 من قانون المرافعات تشترط لقبول الاستئناف الفرعى أن يرفع قبل إقفال باب المرافعة فى الاستئناف الأصلى، وإذ كانت المحكمة قررت في 17/1/1978 حجز الاستئناف للحكم بجلسة 16/4/1988 وصرحت بتقديم مذكرات في عشرين يوماً مناصفة تبدأ بها فأقام المطعون ضدهم استئنافهم الفرعى خلال الأجل المحدد لهما وبعد قفل باب المرافعة بالنسبة لها مما حال دون تمكينها من الرد على أسباب هذا الاستئناف فإنه كان يتعين على المحكمة أن تقضى بعدم قبولها أو إعادته للمرافعة لتتمكن من الرد على أسبابه وإذا خالف الحكم هذا النظر وقضى بقبوله شكلاً وبطلبات المطعون ضدهما فيه، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه فضلاً عن إخلاله حق الدفاع بما يستوجب نفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى نص المادة 237 مرافعات على أنه "المستأنف عليه إلى ما قبل إقفال باب المرافعة أن يرفع استئنافا مقابلا بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه فإذا رفع الاستئناف المقابل بعد مضى ميعاد الإستئناف أو بعد قبول رفع الإستئناف الأصلى اعتبر استئنافا فرعيا يتبع الإستئناف الأصلى ويزول بزواله وباب المرافعة لا يعد مقفولا ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ فى حالة الترخيص للخصوم بتقديم مذكرات فى فترة حجز الدعوى للحكم إلا بانتهاء الأجل الذى حددته المحكمة لتقديم مذكرات فيه لم كان ذلك وكان الإستئناف الفرعى قد رفع من قبل المطعون ضدهما خلال الأجل الذى حددته المحكمة للخصوم لتقديم مذكرات فيه فيكون مقبولا شكلا لرفعه قبل إقفال باب المرافعة، إلا أنه من جهة أخرى لتحقيق مبدأ المواجهة بين الخصوم وما يستلزمه من احترام حالة الدفاع الذى يعتبر اصلا من اصول المرافعات يجب على المحكمة من تلقاء نفسها فى حالة رفع استئناف فرعى بمذكرة أثناء حجز الإستئناف للحكم وقبل إقفال باب المرافعة ألا تفصل فيه إلا بعد تمكين الخصوم من الدفاع فى شأنه وذلك بفتح باب المرافعة لتعلق ذلك بأحد الأسس الجوهرية فى نظام القاضى ولما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه وأوراق الطعن أن الإستئناف الفرعى قد رفع من المطعون ضدهما أثناء حجز الإستئناف الأصلى للحكم وقبل قفل باب المرافعة وبعد انتهاء الأجل المحدد للطاعنة لتقديم مذكرات فإنه كان يتعين على المحكمة المطعون فى حكمها قبل الفصل فيه إتاحة الفرصة للطاعنة لسماع أقوالهما بفتح باب المرافعة وإذ هى لم تفعل وقضت بطلبات المطعون ضدهما فيه فإنها بذلك تكون قد أهدرت حق الطاعنة فى الدفاع مما يعد إخلالا بمبدأ المواجهة بين الخصوم وخروجا على القواعد الأساسية التى تكفل عدالة التقاضى ويكون الحكم المطعون فيه قد شابه البطلان لإخلاله بحق الدفاع.