⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6114 لسنة 63 قضائية

النقض المدني 1996-6-27 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: تأمينات اجتماعية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قواعد عامة - تقادم
⚖️ التقادم المسقط - مدة التقادم - فى طلب تعديل الحقوق المقررة بق 79 لسنة 1975
⚖️ حجية الاحكام - شروط الحجية - وحدة الخصوم والموضوع والسبب
⚖️ انواع من الدعاوى - دعوى تعديل الحقوق المقررة بقانون 79 لسنة 1975

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ابراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد القادر سمير وإبراهيم الضهيرى وحسين دياب وفتحى قرمه نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون - وفي بيان ذلك تقول إنه وفقاً لنص المادة 142 من قانون التأمين الإجتماعى رقم 79/1975 لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد مضى سنتين من تاريخ الإخطار بالربط النهائى للمعاش ما لم يكن هذا التعديل بسبب صدور قانون أو حكم قضائى نهائى وإذ كان الثابت أن المطعون ضده الأول انتهت خدمته في 9/2/1984 وربط معاشه منذ هذا التاريخ وأقام دعواه في عام 1991 ولم تتوافر حالة من حالات إعادة تسوية المعاش بالنسبة إليه فإن حقه في رفع دعوى تعديل المعاش يكون قد سقط وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر تأسيساً عى أن صدور أحكام قضائية نهائية بعض زملاء المطعون ضده الأول في دعاوى مماثلة يمنع من هذا السقوط فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى الفقرة الاولى من المادة 142 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع منع المطالبة بتعديل الحقوق المقررة بالقانون المشار اليه بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفه نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقى الحقوق واستثنى من ذلك إعادة تقدير نسبة عجز المؤمن عليه المصاب بإصابة عمل ومستحقاته إذا أصيب بإصابة تالية طبقا للقواعد المقررة بالمادة 56 من هذا التشريع وحالة إعادة تقدير نسبة عجز المؤمن عليه عند إعادة فحصة بالتطبيق لما نصت عليه المادة 59 أو صدور لاحق يوجب اعادة التسوية حسبما يأتى به من قواعد ملزمة أو حكم قضائى نهائى بالتعديل أو وقوع أخطاء مادية فى حساب التسوية ولما كان المشرع قد أفصح فى نصوص القانون المتقدم عن قصدة إلى سرعة تقدير المعاشات والتعويضات وصرفها لمستحقيها باعتبارها من مقومات معيشتهم وتغيا فى نظام التأمين الاجتماعى برمته مد يد العون العاجل الى المستحقين فى ظل قواعد منضبطة تجنبهم اختلاف الرأى مع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية على نحو يباعد بينهم والحصول على مستحقاتهم لكى تستقر المراكز القانونية بين الهيئة وهؤلاء المستحقين وإذ أوجب بالمادة 142 سالفة الذكر على ذوى الشأن إقامة الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة به خلال مدة محددة بسنتين تبدأ من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقى الحقوق فى نطاق الاستثناءات الواردة بالمادة المذكورة بما مؤداه سقوط الحق فى اقامة الدعوى بعد انقضاء المدة المنوه عنها ولازم ذلك أن مدة السنتين الواردة بنص المادة 142 المذكورة تتأبى بحسب طبيعتها وقصد المشرع على الخضوع لقواعد الانقطاع والوقف المقرر للتقادم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - وعلى ما جرى به نص المادة 101 من القانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات أن الاحكام التى حازت قوة الأمر المقضى لا تكون حجة فيما فصلت فيه حقوق إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وأن تتعلق بذات الحق محلا وسببا.