الطعن رقم 147 لسنة 60 قضائية
النقض المدني
1996-6-27
سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى:
نقابات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم ابراهيم نائب رئيس المحكمة وصلاح سعداوى ومحمد أحمد رشدى وعبد المنعم مندور علما.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله إذ أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى على أن المادة 57 من القانون رقم 35 لسنة 1978 توجب إبلاغ الشكوى لمجلس النقابة وانقضاء شهر من تاريخ الإبلاغ قبل رفع الدعوى أمام القضاء في حين أن مؤدى هذا النص أن حكمه مقصور على الدعاوى أمام القضاء في حين أن مؤدى هذا النص أن حكمه مقصور على الدعاوى التى ترفع من عضو ضد عضو آخر بذات النقابة والثابت في الدعوى أن المطعون ضدها ليست عضواً في النقابة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدل نص المادة 57 من القانون رقم 35 لسنة 1978 فى شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية - على أن المشرع خص المنازعات الموضوعية التى تقوم بين اعضاء نقابات المهن التمثيلية والسنمائية والموسيقية والناشئة عن الاعمال الفنية التى يمارسها اعضاء تلك النقابات فأوجب على الشاكى وذلك تقديرا منه لوجه من المصلحة تعود على اعضاء تلك النقابات من جراء اتخاذ هذا الإجراء مما مفاده أن مناط تطبيق المشار اليه أن يكون أطراف النزاع اعضاء بأى من نقابات المهن التمثيلية والموسيقية وأن ينشأ النزاع عن عمل من الاعمال الفنية للاعضاء.