⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 36 لسنة 65 قضائية

النقض المدني 1996-12-3 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الخصومة فى الطلب - الصفة
⚖️ تنبيه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ممدوح على أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم الشهاوى وعلى عبد الرحمن بدوى وفتحى المصرى نواب رئيس المحكمة ومحمد برهام عجيز.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان وزير العدل هو الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة فى أية خصومة تتعلق بأى شأن من شئونها وكان لا شأن لرئيس مجلس القضاء الأعلى بخصومة الطلب فإن الطلب بالنسبة له يكون غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر أن الجزاء يجب أن يكون عادلا بأن يخلو من الاسراف فى الشدة والإمعان فى الرأفة لأن كلا الأمرين يجافى المصلحة العامة ومن ثم فإن عدم الملائمة الظاهرة فى الجزاء تخرجه عن حد المشروعية فتبطله وكان ما صح من الوقائع مبنى التنبيه لم تبلغ حدا من الجسامة بما تعتبر معه خطأ مهنيا جسيما أو إخلالا بواجبات ومقتضيات الوظيفة القضائية التى تقتضى توجيه التنبيه ومن ثم يكون القرار المطعون فيه مشوبا بإساءة استعمال السلطة لتجاوزه حد المشروعية فى تقرير الجزاء بما يتعين معه الحكم بإلغائه واعتباره كأن لم يكن.