⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4450 لسنة 65 قضائية

النقض المدني 1996-6-13 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: هيئات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثار الالتزام -ما يكفل حقوق الدائن من وسائل التنفيذ ووسائل الضمان - الدفع بعدم التنفيذ
⚖️ بطلان الاحكام
⚖️ التزامات المشترى - التزام المشترى بالوفاء بالثمن ووسائله
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ الدفاع فى الدعوى - الدفاع الجوهرى
⚖️ انواع من الشركات - الشركات القابضة والشركات التابعة لها
⚖️ الدفع بعدم التنفيذ
⚖️ من انواع الوكالة - وكالة عضو مجلس الادارة المنتدب عن الشركة التابعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حسن العفيفى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد محمد محمود وعزت البندارى نائبى رئيس المحكمة وأحمد عبد الرازق ومحمد درويش.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه البطلان لقصوره في التسبيب ذلك لأنه على الرغم مما تمسكت به أمام محكمة الاستئناف من أن عدم وفائها بالمتبقى اليسير من الثمن والبالغ مقداره، مائة ألف جنيه كان نتيجة عدم قيام المطعون ضدها - البائعة - بالتزامها بإصلاح التلفيات الناتجة عن أخطاء الإنشاء في الخرسانة وفي الصرف الصحى وعدم تسليمها نصيب الطاعنة في الأرض التابعة للعقار المبيع بسبب قيام المطعون ضدها باستخدامها كموقف لسياراتها، فقد خلا الحكم المطعون فيه من الإشارة إلى هذا الدفاع المؤيد بالمستندات المقدمة منها أو الرد عليه مع أنه دفاع جوهرى من شأنه لو عرضت له محكمة الاستئناف أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى بما يعيب الحكم بالقصور المبطل ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن كانت المادة الثانية من مواد إصدار قانون قطاع الاعمال العام الصادر برقم 203 لسنة 1991 قد نصت على أن تحل الشركات القابضة محل هيئات القطاع العام الخاضعة لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 بشأن هيئات القطاع العام وشركاته، كما تحل الشركات التابعة محل الشركات التى تشرف عليها هذه الهيئات إلا أنه قد نص فى ذات الوقت فى عجز المادة الأولى السابقة عليها على عدم سريان القانون رقم 97 لسنة 1983 المشار اليه على هذه الشركات القابضة منها أو التابعة وذلك تحقيقا لما توخاه المشرع من اصدار قانون قطاع الاعمال العام رقم 203 لسنة 1991 المشار اليه - وعلى ما افصحت عنه مذكرته الايضاحية - من تحرير القطاع العام وذلك بالفصل بين الملكية والادارة حيث يقتصر دور الدولة، بصفتها المالكة للقطاع العام، على المحاسبة على النتائج وتمارس الإدارة فى ذات الوقت نشاطها فى الاستثمار بذات الأسلوب والمنهج الذى تدار به الاستثمارات الخاصة بعيدا عن سيطره الاجهزة الحكومية والتعقيدات الإدارية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن كانت المادة الثانية من مواد إصدار قانون قطاع الاعمال العام الصادر برقم 203 لسنة 1991 قد نصت على أن تحل الشركات القابضة محل هيئات القطاع العام الخاضعة لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 بشأن هيئات القطاع العام وشركاته، كما تحل الشركات التابعة محل الشركات التى تشرف عليها هذه الهيئات إلا أنه قد نص فى ذات الوقت فى عجز المادة الأولى السابقة عليها على عدم سريان القانون رقم 97 لسنة 1983 المشار اليه على هذه الشركات القابضة منها أو التابعة وذلك تحقيقا لما توخاه المشرع من اصدار قانون قطاع الاعمال العام رقم 203 لسنة 1991 المشار اليه - وعلى ما افصحت عنه مذكرته الايضاحية - من تحرير القطاع العام وذلك بالفصل بين الملكية والادارة حيث يقتصر دور الدولة، بصفتها المالكة للقطاع العام، على المحاسبة على النتائج وتمارس الإدارة فى ذات الوقت نشاطها فى الاستثمار بذات الأسلوب والمنهج الذى تدار به الاستثمارات الخاصة بعيدا عن سيطره الاجهزة الحكومية والتعقيدات الإدارية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
عضو مجلس الإدارة المنتدب المختار فى مجلس ادارة الشركة التابعة - والتى نصت المادة 16 من قانون قطاع الاعمال العام ... على أن تتخذ شكل شركة مساهمة وتثبت لها الشخصية الاعتبارية من تاريخ قيدها فى السجل التجارى - يعتبر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وكيلا عن مجلس الإدارة فى تصريف شئون الشركة وتمثيلها أمام القضاء ومن ثم تكون له الاختصاصات المناطة بهذا المجلس والمتعلقة بإدارة الشركة وتصريف أمورها اليومية ومن بينها التعاقد مع المحامين ذوى المكاتب الخاصة لمباشرة بعض الدعاوى والانزعة المبينة فى المادة 3 من قانون الادارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها الصادر برقم 47 لسنة 1973.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان اغفال الحكم بحث دفاع ابداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا فى النتيجة التى انتهت اليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الاغفال قصورا فى اسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذ كان الثابت فى الأوراق أن الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الإستئناف بدفاع حاصله أن عدم وفائها بالمتبقي من الثمن كان بسبب تخلف المطعون ضدها البائعة عن تنفيذ إلتزامها بإصلاح عيوب المبنى المبيع والمبينة فى التقارير الهندسية المقدمة منها، وعدم تسليمها نصيبها فى قطعة الأرض الملحقة به... وكان من شأن هذا الدفاع - لو فطنت إليه المحكمة - تغير وجه الرأى فى الدعوى إذ أن مؤداه أن يكون للطاعنة المشترية أن توقف إلتزامها بالوفاء بالمتبقي من الثمن حتى تقوم المطعون ضدها البائعة من جهتها بتنفيذ إلتزاماتها بما يكون معه الإمتناع عن الوفاء به فى هذه الحالة بحق يمنع من فسخ العقد بسببه لما هو مقرر طبقاً للمادة 161 من القانون المدنى أنه إذا كانت الإلتزامات المتقابلة فى العقود الملزمة للجانبين مستحقة الوفاء ولم يقم أحد المتعاقدين بتنفيذ إلتزامه كان للآخر ألا يوفى بإلتزامه، فهو امتناع مشروع عن الوفاء بالعقد ليس له طابع جزائي بل هو ذو طابع وقائي يهدف الى كفالة استمرار التعاصر الزمني بين الإلتزامات الحالة المتقابلة وهو ما اصطلح على تسميته بالدفع بعدم التنفيذ والذي ليس إلا الحق فى الحبس فى نطاق العقود الملزمة للجانبيين. وإذ كانت محكمة الإستئناف قد التفتت عن تناول هذا الدفاع الجوهري بما يقتضية من البحث ودون أن تقول كلمتها فيه مما أدى بها إلى استخلاص خطأ الطاعنة من مجرد تخلفها عن الوفاء بباقي الثمن ورتبت على ذلك القضاء بفسخ العقد فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا بقصور مبطل.