الطعن رقم 31 لسنة 57 قضائية
النقض المدني
1996-12-3
سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص
⚖️ تأمينات اجتماعية
⚖️ تعويض
⚖️ قرار ادارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ممدوح على أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم الشهاوى وعلى عبد الرحمن بدوى وفتحى المصرى نواب رئيس المحكمة وعبد الله عمر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد النص فى المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 أن من شروط قبول طلب التعويض أمام محكمة النقض أن يكون عن قرار إدارى مما تختص هذه المحكمة بطلب إلغائه فلا يتسع هذا الاختصاص لطلب التعويض عن عمل غير مشروع لا صلة له بشأن من شئون القضاة والقرارات الادارية هى تلك التى تصدرها حهة الادارة فى الشكل الذى يتطلبه القانون بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح ويترتب عليها أثر قانونى معين.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
عدم رد اللجنة المنصوص عليها بالمادة 157 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 ليس من قبل القرارات الادارية المنصوص عليها بالمادة 83 من قانون السلطة القضائية إذ لا يؤثر على المركز القانونى للطالب والذى لا يتحدد إلا بصدور قرار من الهيئة العامة للتأمين الصحى والتى تختص دون غيرها عملا بالمادة 89 من قانون التأمين الاجتماعى سالف الذكر بتحديد نوع الاصابة وما إذا كان قد تخلف لدى الطالب من جراء إصابته عجز مستديم ونسبته إن وجد ومدى أحقيته فى التعويض عن هذا العجز إن كان وإذ خلت الأوراق مما يفيد عرض الطالب على الهيئة العامة للتأمين الصحى ولم يصدر بعد قرار من هذه الجهة بشأن إصابته ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطلب.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الطالب قد ركن فى طلب التعويض قبل وزير العدل على أساس العمل غير المشروع وليس على أساس قرار إدارى مما أجيز الطعن فيه أو طلب التعويض عنه أمام هذه المحكمة ومن ثم لم يتعين القضاء بعدم قبول الطلب برمته.