⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1456 لسنة 65 قضائية

النقض المدني 1996-6-26 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - استثناءات من حظر التنازل عن الايجار والتأجير من الباطن وترك العين المؤجرة - المهجرون
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ريمون فهيم اسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية سيد قايد وعبد الله فهيم نائبى رئيس المحكمة وعبد الغفار المنوفى ومحمد جمال الدين سليمان.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك بدفاعه أمام محكمة الموضوع بأن عقد الإيجار المحرر للمطعون ضده الأول هو عقد مؤقت تحرر للمذكور بعد أن تقدم إلى البنك الذى يمثله بطلب الاستئجار إحدى الشقق التابعة للبنك باعتباره من مهجرى مدينة بورسعيد، واتفق في نصوصه على سريانه لحين إزالة آثار العدوان واعتباره مفسوخاً بعد ذلك طبقاً للبند السادس عشر منه، وبأن المطعون ضده الأول قد عاد بعد إزالة آثار العدوان إلى موطنه بمدينة بورسعيد، وأقام فيها وباشر عمله بها، مما ترتفع عنه الحماية المقررة قانوناً، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه برفض الدعوى بالتأسيس على عدم انطباق المادة الثانية من القانون رقم 49 لسنة 1977 على العقد سالف الذكر لعدم تقديم الدليل على أن تهجير المطعون ضده الأول قد تم بواسطة الدولة، وأنها حررت مع المذكور من تلقاء نفسها عقداً بالعين محل النزاع دون أن يعرض لدفاعه سالف الذكر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة الثانية من القانون رقم 49 لسنة 1977 المقابلة للمادة 2/2 من القانون رقم 52 لسنة 1969 والمادة الاولى من قرار وزير الإسكان والتعمير رقم 99 لسنة 1978 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون على المساكن التى تشغل بعقود مؤقتة لمواجهة حالات الطوارئ والضرورة ومنها حالة الحرب، ولما كان النص بذلك قد ورد عاما مطلقا فلا محل لتقييده بشروط معينة أو تخصيصة بحالات بعينها وإلا كان ذلك استحداثا لحكم مغاير لم يأت به النص.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إزالة آثار العدوان التى جعلها المشرع أجلا لاستثناء المهجرين من محافظات مدن القناة وسيناء- بسبب الحرب - من تطبيق بعض القواعد المنصوص عليها فى تشريعات ايجار الاماكن تتحقق فعلا وواقعا - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - بالنسبة إلى كل مهجر على حدة إذا ما عاد إلى موطنة الأصلى الذى هاجر منه واستقر فيه وباشر عمله به على نحو معتاد، وإذ بهذه العودة تبلغ الحماية التى قدرها القانون له أجلها بانتفاء علة إسباغها عليه وهى قيام العدوان.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الطاعن بصفته قد تمسك بدفاعه أمام محكمة الموضوع بأن العقد المؤرخ 1970/3/17 الذى بموجبة شغل المطعون ضده الاول العين محل النزاع هو عقد مؤقت حرره للمذكور باعتباره مهجرا من مدينة بور سعيد - بسبب الحرب - اتفق فى بنوده على سريانه لحين إزالة اثار العدوان، التى زالت وعاد الاخير إلى الاقامة بمدينة بور سعيد والعمل بها وقدم تدليلا على دفاعة صورة طلب مؤرخ 1969/12/14 تقدم به المطعون ضده الآول إلى مأمور بيت المال بالاسكندرية - الذى يمثلة الطاعن - لاستئجار إحدى الشقق المخصصة للمهاجرين من مدينة بور سعيد وصورة عقد باستئجار المطعون ضده الاول العين محل النزاع من الإدارة العامة لبيت المال نص فى البند السادس عشر منه على أنه عقد ايجار مؤقت يسرى لحين ازالة آثار العدوان ويعتبر مفسوخا بعد ذلك حسب كتاب الإدارة، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدعوى تأسيسا على أن مناط تطبيق أحكام المادة الثانية من القانون رقم 49 لسنة 1977 وقرار وزير الاسكان رقم 99 لسنة 1978 أن يكون المتعاقد معه أحد المهجرين الذين قامت الحكومة بتهجيرهم أو من وجد فى حالة من حالات الطؤارئ والضرورة التى ترى الدولة ابواءهم مؤقتا طبقا لقرار وزير الإسكان رقم 99 لسنة 1978 وعلى ما استخلصة من الاوراق من أن المطعون ضده الاول قد هاجر من مدينة بور سعيد من تلقاء نفسه دون أن تقوم الحكومة بتهجيره وايوائه، وانه تعاقد بنفسه مع الطاعن بصفته وارتبط معه بعقد ايجار عادى دون أن يقدم الاخير دليلا يخالف ذلك مقيدا بذلك نطاق المادة الثانية من القانون سالف الذكر والمادة الأولى من اللائحة التنفيذية لهذا القانون بشروط لم يوردها المشرع وقد حجبة هذا الخطأ عن مواجهة دفاع الطاعن المشار اليه بما يقتضية من التعرف على حقيقة العقد المحرر للمطعون ضده الاول مما تضمنته عباراته على ضوء الظروف والملابسات التى احاطت بتحريره وما قد يكون قد سبقه أو عاصرة من اتفاقات رغم أنه دفاع جوهرى قد يتغير به لو صح وجه الرأى فى الدعوى ومن ثم فإنه يكون فضلا عن خطئه فى تطبيق القانون مشوبا بالقصور فى التسبيب.