⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 128 لسنة 65 قضائية

النقض المدني 1996-6-25 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: شركات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالبينة - من الحالات التى يصح فيها الاثبات بالبينة - فى شركات الواقع
⚖️ طرق الاثبات - الاقرار - حجية الاقرار
⚖️ نظر الدعوى أمام المحكمة - أشخاص الخصوم - تمثيل الخصوم بالجلسة
⚖️ اركان عقد الشركة - مساهمة الشريك بحصة فى رأس المال
⚖️ انواع من الشركات - شركات الواقع
⚖️ من انواع العقود - عقد الشركة
⚖️ حجية الاقرار الصادر من المحامى فى حضور من يمثله
⚖️ سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص قيام شركات الواقع
⚖️ نظر الطعن
⚖️ نظر الطعن - نقض الحكم للمرة الثانية - التصدى للموضوع
⚖️ من انواع الوكالة - الوكالة فى الخصومة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية أنور العاصى وسعيد شعله والسيد حشيش نواب رئيس المحكمة وعبد الباسط أبو سريع.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بسببى الطعن مخالفة الثابت بالأوارق والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، وبياناً لذلك يقول إن الحكم رفض دعواه بقيام شركة واقع بينه وبين المطعون ضده وألزم الأخير بأن يدفع إليه 7% فقط من صاف الأرباح نظير استخدام اسمه في رخصة المخبز، في حين أن الثابت بالأوراق وتقارير الخبراء المقدمة أنهما استأجرا المخبز محل النزاع من والدهما سنة 1958 واستخرجت الرخصة باسمهما وقدم لمحكمة الموضوع المستندات الدالة عل قيام هذه الشركة فيحق له أن يحصل على نصف أرباحها طبقاً للمادة 508 من القانون المدنى مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن شركات الواقع يجوز إثبات وجودها بالبينة، وتستقل محكمة الموضوع باستخلاص قيامها أو عدمه من ظروف الدعوى وقرائن الحال فيها دون رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادة 79 من قانون المرافعات على أن " كل ما يقرره الوكيل بحضور موكله يكون بمثابة ما يقرة الموكل نفسه إلا إذا أثناء نظر القضية فى الجلسة " يدل على أن كل ما يصدر من الوكيل فى حضور موكله يكون حجة على الأخير إلا إذا نفاه اثناء نظر القضية فى الجلسة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الثابت بمحضر جلسة 1990/3/15 حضور الطاعن بشخصه وقدم محامية مذكرة أقر فيها بإدراج اسم المطعون ضده فى ترخيص المخبز، ولم يعترض الطاعن على هذا الإقرار أثناء نظر القضية بالجلسة، فإن هذا الإقرار يعد حجة على الطاعن بما ورد فيه حتى ولو كان المحامى حاضرا عنه بغير توكيل، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بهذا الوجه من أن توكيل محامية لا يبيح له الإقرار يضحى - أيا كان وجه الرأى فى الدعوى - غير منتج، ويكون النعى على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
النص فى المادة 505 من القانون المدنى على أن "الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم فى مشروع مالي، بتقديم حصة من مال أو من عمل، لإقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو من خسارة" وفى المادة 509 من القانون ذاته على أن " لا يجوز أن تقتصر حصة الشريك على ما يكون له من نفوذ، أو على ما يتمتع به من ثقة مالية" يدل على أنه لابد أن يساهم كل شريك بحصة فى رأس مال الشركة، والحصة قد تكون نقودا أو أوراقا مالية أو منقولات أو عقارات أو حق انتفاع أو عملا أو إسما تجاريا أو براءة اختراع أو دينا فى ذمة الغير، وبصفة عامة كل ما يصلح أن يكون محلا للإلتزام يصح أن يكون حصة في الشركة.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
حيث إن الطعن للمرة الثانية، فيتعين التصدى للفصل فى الموضوع عملا بنص المادة 269/4 من قانون المرافعات.