الطعن رقم 7103 لسنة 65 قضائية
النقض المدني
1996-6-24
سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الضرائب على الدخل - الدعاوى الضريبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد العزيز محمد ومنير الصاوى وزهير بسيونى ووجيه أديب نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن ما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقولان أن الحكم أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض اعتراضهما على قرار لجنة الطعن في تأييده مأمورية الضرائب في تحديدها للإيرادات عن نشاط تأجير جزء من المخازن عن السنوات 1982 حتى 1986 تأسيساً على أن هذا الاعتراض لا يجوز عرضه على المحكمة لأنه لم يكن معروضا على اللجنة في حين أن عريضة طعنهما عن السنوات سالفة الذكر تضمنت ذلك الاعتراض وأنهما لم يتنازلاً عنه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجب على المحكمة أن تفصل فى اوجه اعتراضات الممول على تقديرات مصلحة الضرائب التى سبق له عرضها على لجنة الطعن وبحثها واصدرت قرارا فيها إلا إذا تنازل عنها ويجب أن يكون هذا النزول صريحا قاطع الدلالة لا يحتمل تلأويلا أو أن يكون ضمنيا يستفاد من تصرفات أو عبارات من شأنها أن تؤدى اليه حتما بدلالة لا تحتمل الشك لما كان ما تقدم وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه وإن خلص إلى ان الطاعنين قد عرضا على لجنة الطعن الاعتراض الخاص بتأجير جزء من الطعن رغم أن خلو المذكرة من هذا الوجه من أوجة الاعتراضات لا يتحقق به تنازلهما صراحة أو ضمنا عنه، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذا أيد الحكم الابتدائى فيما ذهب اليه من أن الاعتراض آنف الذكر والذى اصدرت اللجنة قرارا فى شأنه بتأييد مأمورية الضرائب لم يكن معروضا على لجنة الطعن لتخلى الطاعنان عنه فانه يكون قد بنى على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالاوراق جره الى الخطأ فى تطبيق القانون فعاره بذلك بطلان جوهرى.