⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2911 لسنة 62 قضائية

النقض المدني 1996-6-24 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - استثناء من احكام الامتداد القانونى لعقد الايجار - انتهاء عقد ايجار الاجنبى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد محمود مكى نائب رئيس المحكمة وعضوية إلهام نجيب نوار وسيد محمود يوسف ولطف الله ياسين جزر نواب رئيس المحكمة ويوسف عبد الحليم الهته.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله، ذلك أنه أقام قضاءه على أن تجديد الإقامة بعد انتهاء مدتها يجعلها ممتدة أخذاً بما ورد في الشهادة الصادرة من مصلحة السفر والهجرة والجنسية من جواز تقديم طلب تجديد ترخيص الإقامة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهائه مخالفاً بذلك المادة 16 من القانون 89 لسنة 1960 التى أوجبت أن يسبق طلب التجديد انتهاء الإقامة بما يعيبه ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 17 من القانون 136 لسنة 1981 - يدل على ان المشرع وضع قاعدة عامة مؤداها انتهاء عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم فى البلاد والمقصود بانتهاء اقامة غير المصرى فى البلاد ليس أقامته الفعلية وتواجده فى مصر، بل أن المرخص له فيها أن يقيم خلالها بالبلاد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كانت التأشيرات الدخول الممنوحة للاجنبى تتضمن بالترخيص له بالاقامة لفترة معينة فإذا أراد البقاء لفترة أطول يتعين فى هذه الحالة الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الداخلية، وفى هذا المعنى تنص المادة 16 من القانون 89 لسنة 1960 على أنه " يجب على كل أجنبى أن يكون حاصلا على ترخيص فى الاقامة، وعليه أن يغادر اراضى الجمهورية عند انتهاء مدة إقامته ما لم يكن قد حصل قبل ذلك على ترخيص من وزارة الداخلية فى مد اقامته " واذ كانت المادة 21 من القانون المشار اليه قد خولت وزير الداخلية بقرار يصدره الاجراءات الخاصة بالترخيص فى الاقامة وتجديدها وميعاد طلبها، وتنفيذا لهذا النص نصت المادة الثانية من قرار وزير الداخلية رقم 21 لسنة 1960 أنه " على الاجنبى الذى يرغب فى مد أقامته فى اراضى الجمهورية بعد المدة المرخص له فيها، وأن يقدم طلب بذلك مشفوعا بالمستندات المبررة له، ويكون تقديم الطلب قبل انتهاء المدة المرخص له فيها بخمسه عشر يوما على الاقل ما لم تكن هذه المدة أقل من شهر واحد فيكون تقديم الطلب قبل انتهائها بثلاثة ايام على الاقل وكان من المقرر أنه لا يجوز لسلطة أدنى فى مدارج التشريع أن تلغى أو تعدل نصا تشريعيا وضعته سلطة أعلى أو أن تضيف اليه احكاما جديدة فأن القرار الصادر من مدير مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية بإمكان تقديم الاجنبى طلب ترخيص فى الاقامة وتجديدها خلال مدة اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء الاقامة لا يمكن أن يرقى الى حد تقرير قواعد تنظيمية عامة مجردة يكون من متقضاها نسخ القواعد القواعد المقررة أصلا فى اصلا فى القانون أو تعديلها أو تعطيلها أو استحداث ما من شأنه مخالفة غرض الشارع الذى أوجب صراحة أن يكون طلب التجديد سابقا على تاريخ انتهاء الاقامة فإن ذلك القرار لا يترتب عليه أثر ولو كان بناء على تفويض من وزير الداخلية فإذا جدد ترخيص الاقامة بعد انقضاء مدته فإنه يعتبر ترخيصا جديدا وليس تجديدا وليس تجديدا للترخيص السابق ولا ينفى انتهاء وانقضاء مدة الاقامة الاولى.