الطعن رقم 259 لسنة 62 قضائية
النقض المدني
1996-6-24
سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى:
احوال شخصية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - الطعن فى الحكم الصادر فيها
⚖️ شكل الاستئناف - جواز الاستئناف - الاحكام الجائز استئنافها
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك
⚖️ اجراءات نظر الدعوى - ضم الدعاوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد مصباح شرابيه نائب رئيس المحكمة وعضوية سعيد غريانى وحسين السيد متولى وعبد الحميد الحلفاوى نواب رئيس المحكمة وعبد الجواد موسى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن ضم الدعويين المختلفتين سبباً وموضوعاً لا يفقد كلاً منهما استقلالها ولو اتحد الخصوم فيهما، وكانت محكمة أول درجة وإن ضمت الدعويين رقمى 194 لسنة 1987، 2840 لسنة 1988 كل أحوال شخصية والمختلفتين سبباً وموضوعاً - إلا أنها حين قضت فيهما بالحكم المستأنف لم تفصل بحكم قطعى إلا في الدعوى الأخيرة وحدها التى حكمت برفضها، أما الدعوى الأولى فقد أصدرت فيها حكما تمهيدياً غير منهٍ للخصومة بإمهال الطاعن سنة قمرية من تاريخ صدور الحكم، وهو ما يمتنع معه الطعن على هذا الحكم المنهى للخصومة في الدعوى لعدم جواز الطعن عليه استقلالاً، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً بالنسبة للحكم الصادر في الدعويين وهو ما يتضمن قضاءً ضمنياً بجواز استئناف الحكم التمهيدى الصادر في الدعوى المذكورة رغم عدم صدور حكم منهٍ للخصومة فيها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن استئناف الاحكام الصادرة فى قضايا الاحوال الشخصية التى كانت من اختصاص المحاكم الشرعية يخضع فى اجراءاته للمواد الخاصة به والواردة فى الفصل الثانى من الكتاب الرابع من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية، اعتبارا بأنها الاصل الأصيل الذى يجب التزامه ويتعين الرجوع اليه فى التعرف على احوال استئناف هذه الاحكام وضوابطه واجراءاته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يدل النص فى المواد 304، 305، 306 من اللائحة المشار اليها على أن المشرع وإن كان قد وضع فى المادة 304 قاعدة عامة مؤداها أن الاصل هو جواز استئناف جميع الاحكام والقرارات الصادرة من المحاكم الكلية بصفه ابتدائية، وإلا أنه عدد فى المادة التالية هذه الاحكام والقرارات وبينهما بيان حصر، وأفصح عن أنه لا يجوز استئناف ما عداها على وجه الاستقلال إلا مع الاستئناف الحكم فى أصل الدعوى، تبسيطا للاجراءات ومنعا من تقطيع أوصال القضية، لما كان ذلك الحكم الصادر فى الدعوى رقم ...... لسنة ........ كلى أحوال شخصية شمال القاهرة بإمهال الطاعن سنة قمرية من تاريخ صدوره ليس من الاحكام التى يجوز استئنافها على استقلال وقبل الفصل فى موضوع الدعوى فإنه كان يتعين الحكم بعدم جواز الاستئناف المرفوع عن الشق الخاص بالدعوى رقم ...... لسنة .......كلى شمال القاهرة، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقة بما يوجب نقضه فى هذا الخصوص والقضاء بعدم جواز استئناف الحكم الابتدائية فى صدد الدعوى المذكورة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن ضم الدعويى المختلفين سببا وموضوعا لا يترتب عليه اندماج إحداهما فى الاخرى بحيث تفقد كل منهما استقلالها ولو اتحد الخصوم فيها.