الطعن رقم 2548 لسنة 59 قضائية
النقض المدني
1996-6-24
سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الضرائب على الدخل - الضريبة على ارباح المهن غير التجارية - وعاء الضريبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد العزيز محمد ومنير الصاوى وزهير بسيونى ووجيه أديب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به المصلحة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه أقر الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من تأييد قرار لجنة الطعن في خصم نسبة 20% من إجمالى إيراد المطعون ضده عن نشاطه الى تم تحديده بطريق التقدير كمصروفات تشغيل بالإضافة إلى نسبة 20% أخرى كمصروفات إدارية في حين أن المادة 79 من القانون رقم 157 لسنة 1981 الذى تحكم واقعة الدعوى تحدد الخصم بنسبة 20% من الإيراد مقابل جميع التكاليف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 76 من القانون 157 لسنة 1981 والمادة 79 من ذات القانون يدل على أن الضريبة على ارباح المهن غير التجارية تسرى على الايراد الناتج من النشاط المهنى فى سنة المحاسبة وذلك بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة على اختلاف أنواعها التى أدت الى تحقيق الايراد وكذلك المبالغ الأخرى المنصوص عليها فى المادة 77 من هذا القانون والاصل أن تقدر هذه التكاليف تقديرا فعليا من واقع دفاتر الممول المنتظمة ومستنداته التى تعتمدها مصلحة الضرائب والقرائن المشار اليها فى المادة 86 من القانون سالف الذكر وإلا قدرت هذه التكاليف حكما بواقع 20 % من إجمالى التكاليف على اختلاف أنواعها ومسمياتها إذ جاء نص المادة 79 سالف الذكر عاما مطلقا دون أن يغاير بين التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة وبين المصروفات، لما كان ذلك وكان المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى فى قضائة على خصم نسبة 20 % من الايراد مصاريف تشغيل بالاضافة الى نسبة 20 % للمصروفات فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقة.