الطعن رقم 95 لسنة 53 قضائية
النقض المدني
1996-11-12
سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى:
اعارة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعارة
⚖️ تعويض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ممدوح على أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم الشهاوى وعلى عبد الرحمن بدوى وفتحى المصرى نواب رئيس المحكمة وعبد الله عمر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تحديد الجهة المستعيرة للشروط الواجب توافرها فيمن يعار إليها أو طلبها شخصا بعينه يسلب جهة الإدارة سلطتها في الاختيار إلا من بين من توافرت فيهم هذه الشروط وتقيدها بمن طلب بذاته وكان الثابت من الأوراق أن اعارة المستشارين ......،.......،...... قد تمت بناء على طلب الجهة المستعيرة لهم بأشخاصهم وكانت دولة اليمن قد اشترطت فيمن طلبت إعارته إليها أن يكون ممن عمل مديرا لإدارة المحاكم لمدة لا تقل عن سنتين وإذ توافرت هذه الشروط في المستشار......، فتمت إعارته إليها وكان الطالب لم يقدم ما يدل على أنه قد توافرت فيه هذه الشروط بقدر يتساوى فيه مع زميله الذي تمت إعارته لدولة اليمن، ومن ثم فإن القرارات الصادرة بتلك الإعارات جميعا لا تكون قد انطوت على مخالفة القانون أو اساءة استعمال السلطة ويكون طلب التعويض عن تخطي الطالب فيها على غير أساس متعينا رفضه.