⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 15 لسنة 65 قضائية

النقض المدني 1996-10-22 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: اقدمية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اقدمية
⚖️ قرار ادارى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ممدوح على أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم الشهاوى وفتحى المصرى نائبى رئيس المحكمة ومحمد برهام عجيز وعبد الله عمر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 50 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 72 المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 84 أن أقدمية القضاة تحدد بالقرار الجمهوري الصادر بتعيينهم أو ترقيتهم. لما كان ذلك وكان قانون السلطة القضائية لم يورد قواعد خاصة لتحديد أقدمية المعينين في وظائف معاوني النيابة العامة والأمر في ذلك ـ على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ متروك لتقدير جهة الإدارة لا معقب عليها في ذلك ما لم يقم دليل على عيب اساءة استعمال السلطة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن الأصل في القرار الإداري هو حمله على الصحة بافتراض قيامه صحيحا وابتنائه على سبب صحيح يحمله وصدوره مستهدفا الصالح العام وإن أمسكت جهة الإدارة عن الإفصاح عن السبب الذي استندت إليه في إصدار قرارها فليس من سبيل لحملها على الإفصاح عنه، ويكون على الطالب عبء إثبات أن القرار لم يكن مقصودا به الصالح العام، وإذ لم يقم دليل من الأوراق على أن تحديد أقدمية الطالب قد هدف لغير المصلحة العامة فإن القرار المطعون فيه يكون صحيحا مبرءا من عيب مخالفة القانون أو اساءة استعمال السلطة ويكون طلب إلغائه على غير أساس متعينا رفضه.