⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2 لسنة 65 قضائية

النقض المدني 1996-10-22 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: تعيين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اقدمية
⚖️ بدلات
⚖️ مرتبات وملحقاتها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ممدوح على أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم الشهاوى وعلى عبد الرحمن بدوى وفتحى المصرى نواب رئيس المحكمة ومحمد برهام عجيز.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نصوص المواد 43، 44، 50 من قانون السلطة القضائية أن وظيفة المستشار بمحكمة النقض تغاير وظيفة نائب رئيس محكمة الاستئناف ذلك أن مستشار النقض يتم ترشيحه ممن يكون قد شغل وظيفة مستشار بإحدى محاكم الاستئناف أو ما يعادلها مدة ثلاث سنوات على الأقل ـ بمعرفة الجمعية العمومية لمحكمة النقض وموافقة مجلس القضاء الأعلى ـ ثم يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية وتتحدد أقدميته من تاريخ هذا القرار ويتحدد وضعه في الأقدمية الخاصة لمستشاري ونواب رئيس محكمة النقض من هذا التاريخ. وهذه الأقدمية الخاصة تختلف عن الأقدمية العامة التي تضم جميع أعضاء الهيئة القضائية والتي كانت تشمله قبل تعيينه مستشارا بمحكمة النقض ـ ومما يؤكد المغايرة بين وظيفة مستشار النقض ونائب الاستئناف ما جاء بجدول الوظائف والمرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية في هذا الشأن من تقرير مرتب و بدلات لوظيفة نائب رئيس الاستئناف يختلف عن مرتب وبدلات مستشار النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى النص في البند تاسعا من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية أن المشرع حرص على التسوية بين جميع أعضاء الهيئة القضائية في المرتبات في نطاق الأقدمية العامة و التساوي في الوظيفة و حرص على ألا يضار كل من مستشاري النقض و نواب رئيس محكمة النقض بتعيينهم في محكمة النقض و صيرورتهم في أقدمية خاصة تضمهم تختلف عن الأقدمية العامة التي كانت تشملهم وباقي أعضاء الهيئة، فنص على أن يكون مرتب و بدلات نائب رئيس محكمة النقض أو المستشار بها معادلا لمرتب و بدلات من يعين رئيسا أو نائبا لرئيس إحدى محاكم الاستئناف من المستشارين الذين كانوا يلونه في الأقدمية العامة قبل تعيينه بمحكمة النقض، و نص أيضا على أنه لا يجوز أن يقل مرتب و بدلات المستشار بمحكمة النقض عن مرتب و بدلات من كان يليه في الأقدمية قبل تعيينه في محكمة النقض من مستشاري محكمة الاستئناف.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان ما ورد في نص البند المذكور من أنه لا يجوز أن يقل مرتب و بدلات نائب رئيس الاستئناف عن مرتب وبدلات من كان يليه في الأقدمية العامة من نواب رئيس محكمة النقض قبل تعيينهم في محكمة النقض فإنه يعد استثناء من الأصل العام وهو أن الأقدمية العامة هي التي يتعين الرجوع اليها في مجال التسوية في المرتبات وليس الأقدمية الخاصة ومن ثم يتعين الالتزام بحدود هذا النص فقط وهو معادلة مرتب نائب رئيس الاستئناف بمرتب من كان يليه في الأقدمية العامة من نواب النقض، وتاسيسا على ذلك لا يجوز لنواب الاستئناف طلب معادلة مرتباتهم بمرتبات مستشاري النقض لأن النص قصر معادلتهم بنواب النقض فقط ـ ولو رأى المشرع غير ذلك لنص عليه صراحة ـ وإزاء صراحة النص فلا مجال لتحري حكمته ويتعين الالتزام بما نص عليه.