الطعن رقم 4000 لسنة 65 قضائية
النقض المدني
1996-6-20
سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ابراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد القادر سمير وحماد الشافعى وابراهيم الضهيرى وحسين دياب نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أنه طبقاً لأحكام المواد 10، 12، 33 من القانون رقم 48 لسنة 1978 تكون الترقية إلى وظائف الدرجة الأولى فما فوقها بالاختيار ولا يتم شغل وظائف الإدارة العليا إلا بالتعيين بقرار يصدر من الوزير المختص بناء على ترشيح مجلس الإدارة وإذ قامت الشركة بشغل وظيفة رئيس قطاع الشئون الفنية عن طريق ندب آخر تم تعيينه بها لأن مجلس الإدارة لم يجد من بين العاملين بالشركة من يصلح لشغلها فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى أحقية المطعون ضده في الترقية إلى الوظيفة المذكورة استناداً لنص المادة 30/ب من القانون رقم 97 لسنة 1983 يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نصوص المواد 12/1، 32/2، 33/1 من القانون رقم 48 لسنة 1978 أن المشرع قد اجاز نقل العاملين فيما بين الشركات القطاع العام ومن الوحدات الحكومية اليها إلا أنه وضع قيدا على ترقية العامل المنقول الى تلك الشركات فمنع ترقيتة قبل مضى عام من تاريخ نقله إلا إذا كانت الترقية فى وظائف الشركات المنشأة حديثا أو لم يكن من بين العاملين من يستوفى شروط الترقية خلال هذا العام وذلك حماية للعاملين الموجودين بالشركة المنقول اليها العامل حتى لا يؤدى هذا النقل الى تفويت الفرصة على أحدهم فى الترقية كما أن المشرع قد منح رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمعية العمومية للشركة سلطة التعيين فى الوظائف العليا التى حددها الجدول الملحق بالقانون رقم 48 لسنة 1978 بدرجة مدير عام والدرجة العالية والدرجة الممتازة ومنحهما حرية اختيار افضل العناصر امتيازا وصلاحية لشغل هذه الوظائف سواء عن طريق التعيين او عن طريق الترقية ولم يضع ايه قيود على سلطة التعيين فى اختيار أى من الطرفين، فإذا رأت شغل الوظيفة عن طريق التعين سواء من بين العاملين بالحكومة أو بالشركات الاخرى فلا تثريب عليها فى ذلك لأن التعيين فى هذه الحالة يعنى تقلد العامل مهام ومسئولية وظيفة ذات درجة مالية غير تلك التى كان يشغلها قبل نقله وينحسر عنه بالتالى قيد عدم جواز الترقية خلال معادلة لها لما كان ذلك وكان الثابت فى الدعوى ان وزير التموين والتجارة الداخلية قد اصدر القرار رقم 510 لسنة 1987 بتعيين المهندس ... رئيسا للقطاع الفنى وعضوا بمجلس ادارة الشركة الطاعنة وهى درجة اعلى من درجة وظيفته التى كان يشغلها وقت صدور القرار المشار اليه بجهة عمله الاصلية ومن ثم فإن هذا القرار هو فى جوهرة قرار تعيين لا يصدق عليه وصف النقل بمعناه القانونى فينحسر عنه بالتالى قيد عدم جواز الترقية قبل مضى عام وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده فى الترقية لوظيفة رئيس قطاع الشئون الفنية بالشركة الطاعنة اعتبارا من 1987/8/2 ورتب على ذلك قضاءه بالفروق المالية على سند من عدم جواز شغل هذه الوظيفة الا من بين العاملين بها الذين تم استيفائهم لشروط الترقية اليها، وأن المطعون ضده أقدم من يشغلون الدرجة السابقة يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون.