الطعن رقم 1677 لسنة 59 قضائية
النقض المدني
1996-6-20
سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الضريبة على الاستهلاك - وعاء الضريبة
⚖️ الضريبة على الاستهلاك - وعاء الضريبة - الملتزم بها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم ابراهيم نائب رئيس المحكمة وصلاح سعداوى وعبد المنعم مندور علما ونعيم عبد الغفار.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه - حاصل النعى بالسبب الأول أن الحكم اقام قضاءه على أن الفندق بتقديمه خدمات عديدة لنزلائه والمترددين عليه ومنها الأغذية والمشروبات يعد من طائفة الموزعين الملتزمين بأداء ضريبة الاستهلاك حال أن الموزع طبقاً للعرف التجارى هو الذى يقوم بتقديم السلع بالحالة التى عليها دون تغيير في طبيعتها والثابت أن الفندق يقوم بتقديم السلع المشار إليها في غير الصورة المنتجة بها فلا يعتبر موزعاً ولا يلتزم بأداء الضريبة.
وحيث أن حاصل النعى بالسبب الثانى أن الحكم أقام قضاءه برفض الدعوى على أن الطاعنة تلتزم بضريبة الاستهلاك عن مخزون السلع لدى الفندق باعتباره بائعاً لها مما مؤداه تعدد الضريبة بتعدد عمليات تداول السلعة فتستحق الضريبة عند سحبها من أماكن تصنيعها ودخولها مخازن الفندق ثم عند سحبها من المخازن لتقديمها للنزلاء.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدل نص المادتين الاولى والخامسة من القانون 1 لسنة 1973 بشأن المنشآت الفندقية والسياحية على أن المشرع اعتبر الفنادق منشآت تجارية تزوال أعمالا تجارية بصفة مستمرة ومعتادة بهدف الكسب والربح دون حاجة لاعمال قواعد القانون التجارى لتحديد ماهية النشاط مما مؤداه أن الفنادق تلتزم بأداء الضريبة على الاستهلاك إذ أنها من طائفة التجار المخاطبين بأحكام المادة الرابعة مكررا من القانون 133 لسنة 1981 بشأن الضريبة على الاستهلاك المضافة بالقانون رقم 102 لسنة 1982.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادة 4 مكررا من القانون الضريبة على الاستهلاك الصادر بالقانون رقم 133 لسنة 1981 والمضافة بالقانون رقم 102 لسنة 1982 وعلى ما أفصحت عنه مذكرة الايضاحية أنه فى حالة اخضاع سلعة جديدة للضريبة على الاستهلاك أو زيادة فئه الضريبة وتجنبا لقيام المستوردين والتجار والموزعين ببيع المخزون لديهم من هذه السلع بسعر يشمل الضريبة الجديدة ألزام المشرع هؤلاء بتقديم بيان الى المصلحة بالرصيد الموجود لديهم من السلع المشار اليها فى اليوم السابق لسريان الضريبة الجديدة خلال خمسه عشر يوما من التاريخ المذكور وتستحق الضريبة الجديدة عند تقديم هذا البيان مما مؤداه أن السلع التى كانت مودعة بمخازن الفندق والتى قدمت الطاعنه عنها بيانا لمصلحة الضرائب لم تخضع للضريبة قبل شرائها بمعرفة الفندق.