⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4110 لسنة 61 قضائية

النقض المدني 1996-6-16 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الزيادة فى الاجرة مقابل تغيير الغرض من الاستعمال

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة خلف فتح الباب نائب رئيس المحكمة وعضوية حسام الدين الحناوى ومحمد شهاوى عبد ربه ومحمد محمود عبد اللطيف وعبد الجواد هاشم نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد به تنعى به الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أنه اقام قضاءه على ما ذهب إليه من أن تغيير استعمال العين المؤجرة للسكنى إلى غير غرض السكنى ميزة خولها المشرع للمستأجر بنص المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 دون اعتداد بموافقة المؤجر مقابل إجرة إضافية حدد معاييرها، فلا تستحق هذه الأجرة له عند تنازل المستأجر عن تلك الميزة بعودته إلى استعمال المكان للسكنى، في حين أن تغيير استعمال المكان المؤجر للسكنى إلى غير هذا الغرض أجازه القانون للمستأجر ولو بغير موافقة المؤجر مقابل زيادة في الأجرة يستحقها، هو استثناء من القواعد العامة، لا يجوز التوسع فيه، ولهذا فإن عودة المستأجر إلى استعمال المكان للسكنى بعد ذلك التغيير لا تعفيه من التزامه بأداء تلك الزيادة، باعتبار أن العودة إلى استعمال العين المؤجرة في الغرض الأصلى في هذه الحالة تتضمن تعديلا لشروط عقد الإيجار لا يجوز إلا باتفاق طرفيه، خلافاً لما انتهى إليه الحكم المطعون فيه، ورتب عليه قضاءه مما يعيبه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الترخيص للمستأجر بتغيير استعمال العين المؤجرة للسكنى الى غير ذلك من الاغراض المهنية أو التجارية أو الصناعية ميزة جديدة نصت عليها المواد 23 من القانون رقم 49 لسنة 1977، 7، 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 وقررت للمؤجر فى مقابل هذه الميزة حق اقتضاء أجرة اضافية وفقا لمعايير محددة وبالتالى يحق للمؤجر تقاضى هذا المقابل ولو تقاعس المستأجر عن الانتفاع بتلك الميزة وليس له التحلل منها بإدارته المنفردة اعتبارا بأن من المقرر فى العقود التبادلية - ومنها عقد الايجار - أنه لا يسوغ لأحد الطرفين ان يستقل بتعديل شروط العقد أو أن يتحلل من التزاماته المترتبة عليه بإدارتها المنفردة ومن ثم فأنه لا وجه للقول بأن من حق المستأجر إرغام المؤجر على الرضوخ لرغبته فى التنازل عن ميزة خولها له القانون والرجوع الى الغرض الاصلى من الايجار مرة أخرى مع انقاص الاجرة تبعا لذلك لما فى ذلك من الاهدار للتوازن بين حقوق الطرفين بغير سند من أحكام القانون.