⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3190 لسنة 59 قضائية

النقض المدني 1996-6-13 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: نقل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان التصرفات - من صوره - فى الاتفاق على اعفاء الناقل من المسئولية
⚖️ المسئولية المدنية - المسئولية العقدية - من صورها - المسئولية الناشئة عن نقل البضائع - عقد النقل الجوى
⚖️ معاهدة بروكسل الدولية لسندات الشحن
⚖️ النقل البحرى - مسئولية الناقل البحرى - فى حالة هلاك البضاعة او تلفها او نقصها - الاتفاق على الاعفاء من المسئولية او تخفيفها وذلك طبقا لمعاهدة بروكسل
⚖️ النقل البحرى - مسئولية الناقل البحرى - مسئولية الناقل البحرى فى حالة هلاك البضاعة او تلفها او نقصها - تحديد وقت حصول الهلاك او التلف او النقص

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم ابراهيم نائب رئيس المحكمة وصلاح سعداوى وعبد المنعم مندور علما ونعيم عبد الغفار.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ أقام قضاءه برفض الدعوى على أن الطاعنة لم تقدم ما يدل على أن التلف بالرسالة حدث أثناء الرحلة البحرية وأن سند الشحن تضمن شرطاً بإعفاء الناقل من المسئولية في حالة ما إذا كانت الحاوية لم تملأ أو تفرغ بمعرفته، في حين أنه طبقاً لمعاهدة بروكسل المنطبقة على واقعة الدعوى لورود "شرط بارامونت" في سند الشحن يفترض حدوث العجز أو التلف أثناء الرحلة البحرية وأن الأوراق خلت من دليل على توافر أى من حالات الإعفاء من المسئولية الواردة بسند الشحن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الثابت الاول من سند الشحن أنه قد تضمن الاتفاق على اعمال " شرط بارامونت " فأن مفاد ذلك أن الطرفين قد ارتضيا أحكام معاهدة بروكسل الدولية لسنة 1924 الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المستفاد من الاعمال التحضيرية لمعاهدة بروكسل الدولية لسنة 1924 الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن، أنه إذا هلكت البضاعة المشحونة أو لحقها تلف أو نقص وتعذر تحديد وقت حصول ذلك الضرر يفترض وقوعه فى فترة النقل البحرى وهى الفترة التى تنقضى بين شحن البضاعه وتفريغها قط.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مفاد الفقرة الثامنة من المادة الثالثة من معاهدة بروكسل المنطبقة على النزاع، أنه وإن جاز الاتفاق على اعفاء الناقل البحرى من المسئولية أو على تخفيفها إذا كان العجز إذا كان العجز فى البضائع أو تلفها قد حدث قبل شحنها أو بعد تفريغها أى قبل وبعد الرحلة البحرية إلا أنه إذا كان العجز أو التلف قد لحق البضائع أثناء هذه الرحلة فأن الاتفاق على الناقل البحرى من المسئولية أو تخفيفها عن الحد الذى تقضى به معاهدة بروكسل والقواعد العامة فى القانون المدنى المكملة لها يكون اتفاقا باطلا بطلانا مطلقا ولا يسوغ إعماله.