⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 355 لسنة 65 قضائية

النقض المدني 1996-6-12 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاحالة الى المحكمة المختصة - قرار المحكمة باحالة الدعوى الى المحكمة المختصة
⚖️ الاختصاص القيمى - مسائل عامة
⚖️ الاختصاص المتعلق بالولاية - مسائل عامة
⚖️ الاختصاص النوعى - اختصاص المحكمة الجزئية - بوجه عام - دعوى القسمة - المنازعات المتفرعة عن دعوى القسمة - النزاع المتعلق بايجار الاراضى الزراعية
⚖️ الاختصاص النوعى - مسائل عامة
⚖️ الدفوع الشكلية - الدفع بعدم الاختصاص الولائى او القيمى او النوعى
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - القواعد الاجرائية الامرة - القواعد المتعلقة بالاختصاص الولائى
⚖️ اثر نقض الحكم - نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد زكى غرابه نائب رئيس المحكمة وعضوية شكرى العميرى وعبد الصمد عبد العزيز نواب رئيس المحكمة وعبد المنعم دسوقى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأنه بصدور قرار المحكمة الإبتدائي بجلسة 29/11/1992 بإحالة الدعوى إلى محكمة مركز المنصورة الجزئية المختصة قيمياً بنظرها تكون قد خرجت من ولايتها ولا يجوز من بعد إبداء أي طلبات أمامها، وإذ عمد المطعون ضده الأول إلى المبالغة في تقدير قيمة الدعوى والتحايل على قواعد الاختصاص بإضافة طلب جديد أمام المحكمة الإبتدائية بعد صدور قرارها بالإحالة إلى المحكمة الجزئية فإن هذا الطلب يكون قد قدم لها بعد أن استنفدت ولايتها بنظر النزاع، وإذ عدلت بذات الجلسة عن قرار الإحالة وتصدت للطلب الأصلى والطلب الجديد وأيدها في ذلك الحكم المطعون فيه دون أن يتناول هذا الدفاع فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر- - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الدفع بعدم الاختصاص الولائى أو القيمى أو النوعة يعتبر دائما مطروحا على محكمة الموضوع لتعلقة بالنظام العام ولو لم يدفع به أمامها فلا يسقط الحق فى ايدائه والتمسك به حتى ولو تنازل عنه الخصوم، ويجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض إذا لم يسبق طرحة على محكمة الموضوع كما يجوز لمحكمة النقض أن تثيره من تلقاء نفسها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان النزاع فى الدعوى يدور حول العلاقة الايجارية بين مستأجرى الارض الزراعية ومالكيها ويقتضى الفصل فيه تطبيق حكم من أحكام المواد من 32 حتى 36 مكررا من قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 فإن المحكمة الجزئية تكون هى المختصة نوعيا بنظره أيا كانت قيمته عملا بالمادة 39/1 مكررا المضافة بالمادة الثانية من القرار بقانون 67 لسنة 1975 الى المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 سالف الذكر مما كان لازمة وقد طرح هذا النزاع ابتداء على المحكمة الابتدائية أن تحيله بحكم أو بقرار الى المحكمة الجزئية المختصة نوعيا بنظرة لأن قرار الاحالة فى هذه الحالات لا يعتبر قرارا إداريا مما يجوز العدول عنه وإنما هو حقيقته قضاء ضمنى بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى يخرج به النزاع من ولايتها ولا يجوز لها أعادة النظر فيه ولو باتفاق الخصوم كما يجوز لها الغاؤه أو العدول عنه حتى ولو أبديت بعد صدوره طلبات جديدة أمامها يكون من شأنها تغيير وجه الرأى فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المادة 269/1 من قانون المرافعات تنص على انه " اذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى اليها باجراءات جديدة ".