⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2307 لسنة 64 قضائية

النقض المدني 1996-6-12 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: تأمين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ من انواع التأمين من المسئولية - التأمين الاجبارى من المسئولية عن حوادث السيارات - من انواعه - التأمين الاجبارى على سيارات النقل
⚖️ احالة القانون الى بيان محدد فى قانون اخر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد زكى غرابه نائب رئيس المحكمة وعضوية شكرى العميرى وعبد الرحمن فكرى وعلى جمجوم نواب رئيس المحكمة وسامح مصطفى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن حاصل النعى بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول الطاعنة أن المطعون ضده أحد عمال السيارة النقل التى وقع منها الحادث والمؤمن عليها لديها وأنها لا تلتزم بالتعويض في هذه الحالة لأن التزام المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاء أو اية إصابة بدنية تلحق الأشخاص من حوادث السيارات وفقاً للقانون رقم 652 لسنة 1955 محدد بنطاق معين إذ يقتصر طبقاً للمادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 بالنسبة لجميع أنواع السيارات عدا السيارات الخاصة على الغير والركاب المصرح لهم بركوبها دون عمالها وهو ما نص عليه بالشروط العمومية لوثيقة التأمين الإجبارية على السيارات الصادر بها قرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزمها بالتعويض المقضى به فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى الشرط الاول من وثيقة التأمين المطالبة للنموذج الملحق بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 والصادر تنفيذا للمادة الثانية من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات - على أن " يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أى شخص من الحوادث التى تقع من السيارة المؤمن عليها، ويسرى هذا الالتزام لصالح الغير من حوادث السيارات أيا كان نوعها ولصالح الركاب ايضا من حوادث سيارات النقل فيما يختص بالراكبين المسموح بركوبهما طبقا للفقرة "هـ" من المادة 16 من القانون رقم 449 لسنة 1955 ما لم يشملهما التأمين المنصوص عليه فى القوانين أرقام 86 لسنة 1942، 89 لسنة 1950 ،117 لسنة 1950 ... ويشمل التأمين عمال السيارة " مؤداه أن التأمين من المسئولية المدنية حينما تكون السيارة المؤمن عليها سيارة نقل لا يفيد منه من ركابها إلا الراكبين المسموح بركوبهما دون غيرهما فلا يشمل عمال السيارة التى وقع منها الحادث أثناء أو بسبب تأديته عمله عليها، ولا يغير من ذلك إلغاء القانون رقم 449 لسنة 1955 بالقانون 66 لسنة 1973.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القانون حينما يحدد نطاق بعض أحكامه بالإحالة إلى بيان معين بعينة فى قانون أخر فإنه يكون قد الحق هذا البيان ضمن أحكامه هو فيضحى جزءا منه يسرى بسريانه دون توقف على سريان القانون الاخر الذى ورد به ذلك البيان اصلا.