الطعن رقم 2311 لسنة 61 قضائية
النقض المدني
1996-6-11
سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى:
قسمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص النوعى - اختصاص المحكمة الجزئية - بوجه عام - دعوى القسمة
⚖️ الاختصاص النوعى - اختصاص المحكمة الجزئية - بوجه عام - دعوى القسمة - المنازعات المتفرعة عن دعوى القسمة - الاعتراض على قائمة شروط البيع
⚖️ شكل الاستئناف - جواز الاستئناف - الاحكام الجائز استئنافها
⚖️ بعض انواع البيوع - البيع بطريقة المزايدة
⚖️ القسمة القضائية
⚖️ دعوى القسمة - اختصاص المحكمة الجزئية بنظر الاعتراض على قائمة شروط البيع
⚖️ دعوى القسمة - بيع العقار بالمزايدة لعدم امكان قسمته
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية أنور العاصى وسعيد شعله والسيد حشيش نواب رئيس المحكمة وعبد الباسط أبو سريع.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول إن بيع العقار لتعذر قسمته عيناً يتم أمام قاضى التنفيذ الذى يختص دون غيره بالفصل في منازعات التنفيذ وتستأنف أحكامه الصادرة في المنازعة الموضوعية إلى محكمة الاستئناف إذا زادت قيمة النزاع على خمسمائة جنيه، ولما كانت قيمة عقار النزاع تزيد على تلك القيمة وكان الاعتراض على قائمة شروط البيع منازعة موضوعية فإن الاختصاص بنظر استئناف الحكم الصاد برفض اعتراضه يكون لمحكمة الاستئناف دون المحكمة الإبتدائية بهيئة استئنافية وإذ خالف الحكم المطعون فيه ما تقدم فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفادة نص المادتين 838 " فقرة أولى " و841 من القانون المدنى والمادة 43 من قانون المرافعات أن المحكمة الجزئية تختص نوعيا بالفصل فى كافة المنازعات المتعلقة بتكوين حصص الشركاء فى المال الشائع وذلك بتقويمه وقسمته حصصا فإذا ما تحققت من عدم إمكان قسمته عينا أو أن من شأن ذلك إحداث نقص كبير فى قيمته فإنها تصدر حكما بإجراء بيع المال بالمزايدة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
نظمت المواد 464، 465، 466، 468 من قانون المرافعات إجراءات وقواعد بيع العقار الشائع بالمزايدة وأحالت المادة 468 فى شأن الأحكام المقررة للبيع إلى أحكام بيع عقار المفلس وعديم الأهلية والغائب، وحددت المادة 463 هذه الأحكام المحال إليها بالقواعد المتعلقة بإجراءات بيع العقار بناء على طلب الدائنين المنصوص عليها فى الفرعين الثالث والرابع من الفصل من ذات القانون، ولما كان إجراء البيع بالطريق السالف لا يعدوا أن يكون أحد إجراءات القسمة التى تتخذها المحكمة الجزئية لتحديد حصص الشركاء فى المال الشائع، فان الإحالة الى الطريق الذى رسمه قانون المرافعات سالف البيان فى شأن البيع مقصور أثرها على إتباع القواعد الإجرائية المتعلقة بنظام البيع دون أن يؤثر ذلك فى اختصاص المحكمة الجزئية بالفصل فى المنازعات التى قد تنشأ عن إتباع ذلك الطريق باعتبارها منازعات متفرعة عن المنازعات الأصلية المتعلقة بتكوين الحصص والتى تختص بها تلك المحكمة نوعياً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الاعتراض على قائمة شروط بيع العقار الذى تعذر قسمته عينا بالمزاد لا يعدو أن يكون من المنازعات المتفرعة عن دعوى القسمة التى تختص بالفصل فيها المحكمة الجزئية ويكون استئناف الحكم الصادر فى شأنها أمام محكمة الجزئية ويكون استئناف الحكم الصادر فى شأنها أمام محكمة الابتدائية بهيئة استئنافية أيا كانت قيمة الدعوى وذلك طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 47 من قانون المرافعات.