⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2759 لسنة 60 قضائية

النقض المدني 1996-6-11 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: تأمين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ من انواع التأمين من المسئولية - التأمين الاجبارى من المسئولية عن حوادث السيارات - من انواعه - التأمين الاجبارى على السيارة الخاصة
⚖️ من انواع التأمين من المسئولية - التأمين الاجبارى من المسئولية عن حوادث السيارات - نطاقه من ناحية الاشخاص الذين يفيدون منه
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك
⚖️ احالة القانون الى بيان محدد فى قانون اخر
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية التقصيرية - فى تقدير السبب الاجنبى الذى تنتفى به المسئولية الشيئية
⚖️ المسئولية المدنية - المسئولية التقصيرية - صور المسئولية التقصيرية - المسئولية الناشئة عن الاشياء - مسئولية حارس الشئ - دفعها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية أنور العاصى وسيد شعله والسيد حشيش نواب رئيس المحكمة وعبد الباسط أبو سريع.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه بأولها مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه أقام قضاءه برفض الدعوى قبل الشركة المطعون ضدها الثانية على أن وثيقة التأمين الإجبارى على السيارات الخاصة لا تغطى المسئولية المدنية الناشئة عن الأضرار التى تصيب ركابها عملاً بالمادة السادسة من القانون 449 لسنة 1955 في حين أن هذا القانون قد ألغى بصدور القانون 66 لسنة 1973 الذى وقع الحادث في ظل أحكامه، وقد خلت نصوصه من نص مماثل للمادة السادسة عن الحادث سواء كان المجنى عليه من ركاب السيارة الخاصة أم من الغير بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إن الطاعنين ينعون بالسببين الأخيرين على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ذلك أنه أقام قضاءه برفض الدعوى بالنسبة للشركة المطعون ضدها الأولى - مالكة السيارة أداة الحادث - على أن انفجار إطار السيارة يعتبر من قبيل القوة القاهرة التى تعفيها من المسئولية في حين أن انفجار الإطار لا يعد كذلك لإمكان توقعه وإمكان دفعه بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه,
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر بقضاء هذه المحكمة أن المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى على السيارات أحالت فى تحديد من يشملهم هذا التأمين إلى الاحوال المنصوص عليها فى المادة السادسة من القانون 449 لسنة 1955، وأن إلغاء هذا القانون بقانون المرور 66 لسنة 1973 لا أثر له على اعتبار البيان الوارد بتلك المادة جزءا من المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 يسرى بسريانها دون توقف على بقاء العمل بالقانون 449 لسنة 1955.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد المادة السادسة من القانون 449 لسنة 1955 والمادتين الخامسة والثالثة عشر من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الأجبارى، أن التأمين الإجبارى على السيارة الخاصة لا يغطى المسئولية المدنية عن الوفيات والاصبات التى تحدث لركابها وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر ورفض الزام الشركة المطعون ضدها الثانية بالتعويض فإنه يكون قد صادف صحيح القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المسئولية المقررة بالمادة 178 من القانون المدنى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشئ إفتراضا لا يقبل إثبات العكس وترتفع عنه المسئولية إذا أثبت أو وقوع الضرر كان بسبب أجنبى لا يد له فيه وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير، ولا يعتبر الفعل سببا أجنبيا إلا إذا كان خارجا عن الشئ فلا يتصل بتكوينه ولا يمكن توقيعه أو دفعه أو درء نتائجه ويؤدى مباشرة إلى وقوع الحادث.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن كان لمحكمة الموضوع تقدير ما إذا كانت الواقعة المدعى بها تعتبر سببا أجنبيا ينقضى به الالتزام وتنتفى به المسئولية إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على اسباب سائغة تكفى لحمله.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر انفجار إطار السيارة أدارة الحادث سببا أجنبيا يعفى الشركة المطعون ضدها الأولى من مسئوليتها كحارسة للسيارة فى حين أن هذا الانفجار لا يعد خارجا عن السيارة وتكوينها ويمكن توقيعة والتحرز من حدوثه فلا يعتبر من قبيل السبب الاجنبى مما يعيب الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال.