الطعن رقم 488 لسنة 63 قضائية
النقض المدني
1996-10-8
سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص
⚖️ قرار ادارى
⚖️ نقل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ممدوح على أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم الشهاوى وفتحى المصرى نائبى رئيس المحكمة ومحمد برهام عجيز وعبد الله عمر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ـ فى قضاء محكمة النقض ـ أن القرارات الصادرة فى أى شأن من شئون رجال القضاء والنيابة والتى تختص هذه المحكمة بالفصل فى طلبات إلغائها والتعويض عنها طبقا للمادة 83 من قانون السلطة القضائية إنما هى القرارات الإدراية النهائية التى تصدرها جهة الإدارة فى الشكل الذى يتطلبه القانون بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح ويترتب عليها أثر قانونى معين وإذ كان قرار مجلس القضاء الأعلى بالموافقة على الحركة القضائية المتضمنة نقل القاضى نقلا مكانيا لا يعدو أن يكون عملا تحضيريا لا يؤثر على المركز القانونى للقاضى والذى يتحدد إلا بصدور قرار جمهورى متضمنا هذا النقل فإنه لا يقبل المطالبة أمام محكمة النقض بإلغائه إلا من خلال مخاصمة ذلك القرار الجمهورى.