الطعن رقم 24 لسنة 61 قضائية
النقض المدني
1996-9-24
سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بدلات
⚖️ مرتبات وملحقاتها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ممدوح على أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم الشهاوى ومصطفى جمال الدين شفيق نائبى رئيس المحكمة وفتحى المصرى ومحمد برهام عجيز.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان النص فى المادة 68 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل على أن "تحدد مرتبات القضاة بجميع درجاتهم وفقا للجدول الملحق بهذا القانون وهو الجدول المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 76 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية وكانت المادة 11 من هذا القانون قد أضافت إلى قواعد تطبيق هذا الجدول البند عاشرا والذى ينص على أن يستحق العضو الذى يبلغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التى يشغلها العلاوة المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة ولو لم يرق إليها بشرط ألا يجاوز مرتبه نهاية مربوط الوظيفة الأعلى وفى هذه الحالة يستحق البدلات بالفئات المقررة لهذه الوظيفة وكان بدل القضاء المقرر لرئيس المحكمة من الفئة "أ" ومن فى درجته وفقا لجدول الوظائف والمرتبات والبدلات رقم 1 (أ) الملحق بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 72 المستبدل بالقانون رقم 32 لسنة 83 هو مبلغ 35.400 جنيه شهريا وبدل الانتقال المقرر لذات الوظيفة هو مبلغ 54 جنيها شهريا، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن وزارة العدل قد صرفت لكل من الطالبين بدلى القضاء والانتقال المقررين لرئيس المحكمة من الفئة (أ) ومن فى درجته وهى الوظيفة الأعلى مباشرة للوظيفة التى يشغلها الطالبون وذلك طبقا للبند عاشرا من قواعد تطبيق جدول الوظائف والمرتبات والبدلات الملحق بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 72 المعدل، فإن الطلب يكون على غير أساس ويتعين رفضه.