⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1685 لسنة 60 قضائية

النقض المدني 1996-6-11 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالكتابة - فى الطعن بالجهالة
⚖️ نظر الاستئناف - الخصوم فى الاستئناف - اشخاص الخصومة
⚖️ دعوى صحة ونفاذ العقد - الحكم فيها
⚖️ احوال عدم التجزئة
⚖️ الطعن فى الحكم - الخصوم فى الطعن
⚖️ حجية الاحكام - ما يحوز الحجية - نطاق الحجية ومداها
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك
⚖️ نظر الدعوى أمام المحكمة - أشخاص الخصوم
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الخصوم فى الدعوى - ادخال خصم فى الدعوى
⚖️ نطاق الحجية
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بشأن اجراءات الدعوى - فى ادخال الخصوم
⚖️ شروط قبول الطعن - وجوب اختصام جميع المحكوم عليهم فى موضوع غير قابل للتجزئة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد الزواوى وأنور العاصى وسعيد شعله نواب رئيس المحكمة وعبد الباسط أبو سريع.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه البطلان والخطأ في تطبيق القانون وذلك أنها دفعت بالجهالة على توقيع مورثتها على عقد البيع موضوع الدعوى أمام محكمة أول درجة وبينت أسماء ومحال إقامة باقى ورثة البائعة فكلفت المحكمة المطعون ضده باختصامهم فلم يمتثل ورغم ذلك قضت بصحة العقد في حين أن الفصل في الطعن بالجهالة لا يحتمل إلا حلاً واحداً وإذ قضى الحكم المطعون فيه في موضوع الاستئناف فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل فى حجية الأحكام أنها نسبية لا يضار ولا يفيد منها غير الخصوم الحقيقيين فى الدعوى ولا تتعداهم إلى من لم يخصهم فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يفيد من الطعن فى الحكم إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه، غير أن المشرع بعد أن ارسى تلك القاعدة العامة فى نسبة الأثر المترتب على الحكم والطعن فيه بين فى المادة 218 من قانون المرافعات فى فقرتيها الأولى والثانية الحالات المستثناه منها فى رفع الطعن وهى تلك التى تصدر فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينيين وقد استهدف المشرع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام فى الخصومة الواحدة بما يؤدى إلى صعوبة تنفيذ تلك الاحكام بلا واستحالته فى بعض الأحيان وهو ما قد يحدث إذا لم يكن الحكم فى الطعن نافذا فى مواجهة جميع الخصوم فى الحالات السالفة التى لا يتحمل الفصل فيها إلا حلا واحدا بعينه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تحقيقا لهدف استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام فى الخصومة الواحدة أجاز المشرع للمحكوم عليه _ فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها اختصاص معينين - أن يطعن فى الحكم أثناء نظر الطعن - بالنقض أو الاستئناف - المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه منضما إليه فى طلباته حتى ولو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم فأن الحكم قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر باختصام جميع المحكوم لهم ولو بعد فوات الميعاد.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كانت الخصومة فى الاستئناف تتحدد وفقا لنص المادة 236 من قانون المرافعات بالاشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة أول درجة سواء كانوا مدعين أو مدعى عليهم أو مدخلين فى الدعوى، فإذا تم الاختصام على خلاف ذلك أمام محكمة الاستئناف فإنه يعد بدءا لدعوى جديدة أمامها مما يخالف قواعد الاختصاص ومبدأ التقاضى على درجتين.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
تحقيقا لهدف استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام فى الخصومة الواحدة فى الدعاوى المبتدأ والإقلال من تناقض الأحكام كما فى الحالات التى لا يحتمل الفصل فيها إلا حلا واحدا عدل المشرع بنص المادة 118 من قانون المرافعات أحكام المادة 144 المقابلة لها فى التشريع القديم بأن إستبدال بالحالات التى عددتها قاعدة عامة تقضى بمنح محكمة أول درجه سلطة إدخال من ترى إدخاله فى الدعوى لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة وذلك تمشيا مع ما يجب ان يكون للقاضى من دور إيجابى فى تسيير الدعوى تحقيقا لحسن سير العدالة وتفاديا للأثر النسبى لحجية الأحكام مما مؤداه أنه إذا تبينت المحكمة من أوراق الدعوى أن الفصل فيها لا يحتمل إلا حلا واحدا ووجوب إدخال آخرين فى الدعوى يربطهم بأحد الخصوم حق أو التزام لا يقبل التجزئة وجب على المحكمة استعمال سلطتها المبينة فى تلك المادة بأن تأمر الطرف الذى تقدر أن الإدخال فى صالحة بالقيام بإجراءات الإدخال، وإذا لم يقم بذلك أوقعت عليه الجزاءات المقررة لعدم تنفيذ قرارات المحكمة توصلا لحل النزاع بحكم واحد فى الخصومة المطروحة أمامها، كما يكون لها إن كان هذا الخصم هو المدعى أن تقضى بعدم قبول دعواه وهو ما يتفق مع الاتجاه المشرع إلى الإقلال من حالات تعدد الأحكام وتعارضها فى الحالات التى لا يحتمل الفصل فيها إلا حلا واحدا اعتبارا بأن الغاية من الأحكام هو إظهار الحقيقة واستقرار الحقوق بمنع تعارضها فى النزاع الواحد.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إذ كان البين من الأرواق أن المطعون ضد أقام دعواه ابتداء ضد الطاعنه باعتبارها وارثة البائعة بطلب الحكم بصحة عقد البيع المؤرخ 1965/3/1 فدفعت الطاعنة بجهالة توقيع مورثتها على العقد وارشدت عن ـ أسماء ومحال إقامة باقى ورثة البائعة فكلفت المحكمة المطعون ضده باختصامهم فلم يمتثل وقضت رغم ذلك بصحة العقد فى حين أن الطعن بالجهالة على توقيع المورثة على البيع سند الدعوى مما لا يقبل التجزئة ولا يحتمل إلا لاحلا واحدا لأنه من المقرر أن الدفع بالإنكار وهو صورة من مور بالتزوير لا يقبل التجزئة، مما كان يوجب على محكمة أول درجة أن تقضى بعدم قبول الدعوى وإذ قضى الحكم المطعون فيه فى موضوع الاستئناف فإنه يكون قد شابه البطلان والخطأ فى تطبيق القانون.