الطعن رقم 61 لسنة 61 قضائية
النقض المدني
1996-7-2
سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ معاش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ممدوح على أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم الشهاوى ومصطفى جمال الدين شفيق نائبى رئيس المحكمة وفتحى المصرى ومحمد برهام عجيز.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 تنص على أنه إذ قل معاش المؤمن عليه عن أجر اشتراكه المتغير فى الحالة المنصوص عليها فى البند (1) من المادة "18" من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة1975عن50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش رفع إلى هذا القدر متى توافرت الشروط الآتية :-