⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 16 لسنة 66 قضائية

النقض المدني 1996-6-25 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مجلس القضاء الاعلى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ممدوح على أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم الشهاوى ومصطفى جمال الدين شفيق نائبى رئيس المحكمة وفتحى المصرى ومحمد برهام عجيز.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادتين 72/1، 2، 130 من قانون السلطة القضائية أن لمجلس القضاء الأعلى أن يقرر منع القاضى أو عضو النيابة من مباشرة أى عمل يرى أن القيام به لا يتفق واستقلال القضاء وكرامته أو يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها ذلك لأنه المنوط به وحده تولى شئون رجال القضاء ومن سلطته اصدار قرارات موضوعية شاملة تنأى عن أى معيار شخصى أو فردى تتعلق بأخص شئون جميع أعضاء الهيئة القضائية أو قرار خاص فى شأن عضو من الأعضاء وهو يحرص فى إصدارها على كرامة رجل القضاء وسمعته واستقلاله والتوفيق بين شخصه كفرد له كيان مستقل بظروفه وأعبائه ورغباته وبين اعتبارات المصلحة العامةالتى هى أولى بالاعتبار وأجدر بالرعاية، وكان المكان الطبيعى للقاضى هو منصته العالية الشامخة التى ترنو إليها كل الأبصار ومحرابه الذى يتعبد فيه بعمله لربه، وكان تصرف القاضى ومسلكه لصيقا بصفته ورسالته وكانت رسالة القضاء توجب على القاضى سلوكا معينا فى حياته العامة والخاصة على السواء حفاظا على كرامة القضاء وهيبته لما كان ذلك وكان ترشيح رجال القضاء لرئاسة وعضوية مجالس إدارات الأندية الاجتماعية والرياضية يفرض عليهم خوض انتخابات تحتاج إلى علاقات متشعبة ودعاية ومساجلات بينهم وبين المنافسين وقد يصل الصراع فيها إلى حدود يتعذر مداها وتدارك آثارها بما لا يتفق وطبيعة العمل القضائى وقدسيته وهو ما يجب على رجال القضاء النأى بأنفسهم عنه وإذ أصدر مجلس القضاء الأعلى بجلسته المعقودة فى....، قرارا مسببا راعى فيه اعتبارات المصلحة العامة بمنع رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة من ترشيح أنفسهم لرئاسة وعضوية مجالس إدارات الأندية الرياضية حفاظا على هيئة القضاء وقدسيته فإنه لا يكون قد خالف القانون ويكون طلب إلغائه على غير أساس متعينا رفضه.