⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2046 لسنة 58 قضائية

النقض المدني 1996-6-10 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - أسباب الإخلاء - استثناءات من حظر التنازل عن الايجار والتأجير من الباطن وترك العين المؤجرة - التنازل عن المنشأة الطبية
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - استثناءات من حظر التنازل عن الايجار والتأجير من الباطن وترك العين المؤجرة - بيع الجدك
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الامتداد القانونى لعقد الايجار
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - امتداد عقد الايجار المبرم لمزاولة نشاط مهنى - امتداد عقد ايجار المنشأة الطبية
⚖️ نظر الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد محمود مكى نائب رئيس المحكمة وعضوية إلهام نجيب نوار وسيد محمود يوسف ولطف الله ياسين جزر نواب رئيس المحكمة ويحيى جلال.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، والتناقض ذلك أنه أيد الحكم الصادر من محكمة أول درجة بأن التنازل عن المنشأة الطبية إعمالاً لنص المادة الخامسة من القانون 51 لسنة 1981 لا يسرى عليه حكم المادة 20 من القانون 136 لسنة 1981 في حين أن حكمها ينطبق على جميع الحالات التى يجوز فيها للمستأجر التنازل عن العين المؤجرة بما فيها المنشأت الطبية ثم عاد وناقض نفسه فرفض طلبها الاحتياطى بإلزام المطعون ضدهما بدفع نصف قيمة حق الإجارة قولاً منه أن نص المادة 20 سالفة الذكر لا يعطى للمؤجر الحق في تقاض هذه النسبة إلا إذا كان تنازل المستأجر بمقابل رغم أن النص ورد مطلقاً مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الحكم متى كان سليما فى النتيجة التى انتهى إليها فأنه لا يبطله ما شاب أسبابه القانونية من قصور أو ما وقع فيها من أخطاء قانونية إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه الأسباب وأن تستكمل ناقصها بغير أن تنقض الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادة 20 من القانون 136 لسنة 1981 - يدل وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - على أن المشرع أعطى لمالك العقار - فى الحالات التى يجوز فيها للمستأجر بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن حق الانتفاع بالوحدة المؤجرة - الحق فى أن يطالب المشترى الذى انتقل إليه حق الإجارة بمقتضى هذا التصرف وحدة بنسبة من الثمن كما أعطاه أولوية فى استرداد العين المؤجرة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مفاد المادة الخامسة من القانون 51 لسنة 1981 - أن عقد ايجار المنشأة الطبية - يمتد بقوة القانون لصالح الشريك الذى يدخله المستأجر الأصلى معه فى استغلالها بعد ترك الاخير لها وليس ذلك إلا ينتهى عقد العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو منهى بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركائه فى استعمال العين بحسب الأحوال.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
البين من نصوص القانون 136 لسنة 1981 بما فى ذلك نص المادة 20 أنها لم تلغ أو تعدل - صراحة أو ضمنا - أحكام الامتداد القانونى الواردة بالمادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 وإنما اراد بها المشرع أن يستحدث حلا عادلا يستهدف به تحقيق التوازن بين حق المؤجر والمستأجر فى الانتفاع بالعين المؤجرة فى الحالات التى يجوز فيها للمستأجر بناء على نص فى القانون أو تصريح مسبق من المالك التنازل عن حق الإجارة سواء كان تصرف المستأجر مجرد تنازل عن الايجار أو بيعا بالجدك ومن ثم يقتصر تطبيق النص المذكور على الحالات التى يكون فيها تصرف المستأجر الأصلى فى حق الإجارة هو المنشئ لحق المتنازل إليه على العين المؤجرة ولا يتسع لحالات تنازل المستأجر عن العين لمن أجاز لهم القانون البقاء والانتفاع بالامتداد القانونى لعقد الايجار بعد ترك المستأجر العين المؤجرة ولا يغير من ذلك أن يكون ترك المستأجر للشريك بمقابل او بغير مقابل ذلك ان امتداد العقد فى هذه الحالة ليس مرده تصرف المستأجر فى حق الإجارة ولكن مصدرة قوانين إيجار الأماكن المتعلقة بالنظام العام التى تقضى بامتداد عقد الايجار للشريك دون توقف على رضاء المؤجر بل الزمته بتحرير عقد جديد له.