الطعن رقم 14 لسنة 65 قضائية
النقض المدني
1996-6-4
سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعيين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ممدوح على أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم الشهاوى ومصطفى جمال الدين شفيق نائبى رئيس المحكمة وفتحى المصرى وعبد الله عمر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان التعيين فى إحدى الوظائف القضائية عملا بالمواد من 38 إلى 43 من قانون السلطة القضائية تترخص فيه الإدارة بمقتضى سلطتها التقديرية يحدوها مبدأ الشرعية مستهدية فى ذلك بما تراه محققا للمصلحة العامة باختيار الأصلح من كافة الوجوه التى تتطلبها طبيعة الوظيفة القضائية وتقدير هذه الصلاحية هو مضمون السلطة التقديرية ولجهة الإدارة أن تحدد عناصر الصلاحية ووسائل الكشف عنها إن أرادت بحسب تقديرها المطلق فيكون لها الاعتماد على التقدير العام والتحرى عن السمعة والمركز الاجتماعى والمقابلة الشخصية لجميع المرشحين للتعيين ولها ان تعول عليها كلها أو على البعض منها أو أن تتخذ لها سبيلا آخر ترى أنه أكثر تحقيقا للصالح العام وأيا ما كانت تلك العناصر فإن الصل فى القرار الإدارى هو حمله على الصحة بافتراض قيامه صحيحا وابتنائه على سبب صحيح يحمله وصدوره مستهدفا للصالح العام وإن أمسكت جهة الإدارة عن الإفصاح عن السبب فليس من سبيل لحملها على الإفصاح عنه ويكون على الطالب عبء إثبات أن القرار لم يكن مقصودا به الصالح العام ولا يسعه فى خصوص هذه المنازعة استخلاص الدليل عن طريق الموازنة بين المرشحين للتعيين ذلك أن سلوك هذا السبيل لا يكشف بذاته عن الغاية الحقيقية التى استهدفها القرار ما دام تقدير صلاحية الموظف عند التعيين أمرا مستقرا فى ضمير الإدارة ساكنا فى وجدانها وطالما أنه ليس ثمة ضابط ملزم يحد ملامح هذه الصلاحية فلا سبيل المناقشة أو الجدل حول صحة ما اقامت عليه جهة الإدارة اقتناعها وإذ كان ذلك وكان الطالب لم يقدم دليلا على أن ثمة أغراضا شخصية استهدفها القرار المطعون فيه ولم يدع أنه هدف لغير المصلحة العامة فإنه لا يكون مخالفا للقانون أو مشوبا بإساءة استعمال السلطة ويكون طلب إلغائه على غير أساس متعينا رفضه.