الطعن رقم 1537 لسنة 60 قضائية
النقض المدني
1996-9-9
سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى:
حيازة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب الكافى
⚖️ شروط الحيازة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لفهم الواقع وتقدير الادلة - قواعد مشتركة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للحيازة - فى الحيازة المكسبة للملكية
⚖️ اسباب كسب الملكية - الحيازة - شروط الحيازة المكسبة للملكية
⚖️ اسباب كسب الملكية - شروط الحيازة المكسبة للملكية - التقادم المكسب - وضع اليد على ارض الوقف
⚖️ الوقف على غير الخيرات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فتحى الجمهودى نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى حسيب وأحمد خيرى وخيرى فخرى وحسين نعمان نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال إذ اقام قضاءه برفض دعواهم على سند مما ورد بتقرير الخبير المنتدب أمام محكمة الاستئناف من أنهم لا يضعون اليد على أطيان النزاع وأن المطعون عليهم هم واضعوا اليد عليها منذ سنة 1953 في حين أنهم لا يجحدون ذلك إذ كان من طلباتهم في الدعوى إلزام المطعون عليهم بتسليمها لهم لعدم تمكنهم من استلامها هذا إلى أن المطعون عليهم لم تكتمل في حيازتهم لها المدة الطويلة المكسبة للملكية منذ بدئها سنة 1953 وحتى إقامة الدعوى سنة 1966 لأن البائعين لهم لم يكتسبوا ملكيتها بوضع اليد إذ كانت جزءاً من أعيان موقوفة حتى حل الوقف في سنة 1952، وإذ لم يلتزم الحكم هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان التملك بوضع اليد واقعة متى توافرت شرائطها القانونية فإنها تكفى بذاتها سببا مستقلا لكسب الملكية إلا أنه من شروط التملك بوضع اليد أن يكون العقار محل الحيازة مما يجوز اكتساب ملكيته بالتقادم وألا تكون الحيازة وقتية ولو كانت بداية الملك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الواقف وذريته وناظر الوقف والمستحقون فيه والمستأجرون والمحتكرون وحتى صدر القانون رقم 180 لسنة 1952 بإنهاء نظام الوقف على غير الخيرات - كان وضع يدهم بصفاتهم على الاعيان الموقوفه وضع يد مؤقت مانع من كسب الملكية مهما طالت مدته.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى التحقيق من استيفاء الحيازة للشروط التى يتطلبها القانون دون معقب عليها من محكمة النقض إلا أن ذلك رهن بأن تكون قد أقامت قضاءها على أسباب سائغه وتؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
حق محكمة الموضوع فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وفى وزن الأدلة وتقديرها وترجيح بعضها على البعض الآخر محدود بأنها فى تكييفها لهذا الفهم وفى تطبيق ما ترى تطبيقه من أحكام القانون تخضع لرقابة محكمة النقض مما يحتم عليها أن تسبب حكمها التسبيب الكافى حتى يتسنى لهذه المحكمة إعمال رقابتها.