⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 119 لسنة 62 قضائية

النقض المدني 1996-6-4 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجازات
⚖️ مرتبات وملحقاتها
⚖️ مكافآت

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ممدوح على أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم الشهاوى ومصطفى جمال الدين شفيق نائبى رئيس المحكمة وفتحى المصرى ومحمد برهام عجيز.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان بلوغ القاضى سن التقاعد فى الفترة من أول أكتوبر إلى أول يوليو فإنه يبقى فى الخدمة حتى هذا التاريخ دون ان تحتسب هذه المدة فى تقدير المعاش أو المكافأة وأنه يستحق عن فترة الاستبقاء مكافأة شهرية تعادل ما كان يتقاضاه القاضى من مرتب وبدلات الوظيفة التى كان يشغلها قبل إحالته.إلى المعاش.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى النص فى الفقرة الأخيرة من المادة 65 من القانون رقم 47 لسنة 78 فى شأن أحكام قانون نظام العاملين بالدولة المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 83 أن الموظف الذى تنتهى خدمته ولم يكن قد استنفذ رصيد أجازاته الاعتيادية يستحق عن هذا الرصيد أجره الأساسى الذى كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته وذلك بما لا يجاوزأجر ثلاثة أشهر ويدخل فى مفهوم الأجر الأساسى العلاوات الخاصة التى كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته ولا يعتد فى ذلك ببدل طبيعة العمل وبدل التمثيل ولما كان مقابل رصيد الأجازات يعد بمثابة تعويض عن عدم قيام الموظف بهذه الأجازات فإنه لا يخضع للضرائب والرسوم التى يخضع لها الأجر لما كان ما تقدم وكان الطالب قد أحيل إلى التقاعد لبلوغه سن الستين فى....، وكان قانون السلطة القضائية قد خلا من النص على صرف مقابل رصيد الأجازات الاعتيادية التى لم يستنفذها عضو الهيئة القضائية قبل إنتهاء خدمته فإنه يرجع فى هذا الشأن إلى قانون نظام العاملين فى الدولة رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 83 باعتباره القانون العام، ولما كانت المادة 65/ الفقرة الأخيرة من القانون سالف البيان هى التى تحكم واقعة النزاع فإن الطالب يستحق مقابل رصيد أجازته الاعتيادية التى لم يستنفدها مقدرا على أساس أجره الأساسى بما فى ذلك العلاوات الخاصة بما لا يجاوز أجر ثلاثة أشهر وتعين القضاء له بذلك.