⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 49 لسنة 65 قضائية

النقض المدني 1996-5-14 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استقالة
⚖️ اكراه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ممدوح على أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم الشهاوى ومصطفى جمال الدين شفيق نائبى رئيس المحكمة وفتحى المصرى ومحمد برهام عجيز.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن طلب الاستقالة باعتباره مظهرا من مظاهر إرادة الموظف فى اعتزال الخدمة يجب أن يصدر برضاء صحيح فيفسده ما يفسد الرضا من عيوب ومنها الإكراه إذا توافرت عناصره، بأن يقدم الموظف الطلب تحت سلطان رهبة بعثتها الإدارة فى نفسه دون حق وكانت قائمة على أساس بأن كانت ظروف الحال تصور له خطرا جسيما محدقا يهدده هو أو غيره فى النفس أو الجسم أو الشرف أو المال،ويراعى فى تقدير الإكراه جنس من وقع عليه الإكراه ومنه وحالته الصحية والاجتماعية وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر فى جسامته ومن حيث أن المحكمة ترى من الظروف والملابسات التى أحاطت توقيت طلب الاستقالة والعجلة التى لابست قبولها فى ذات يوم تقديمها أنها كانت مطلوبة أساسا بغرض التحلل من الضمانات التى أحاط بها القانون الطالب باعتباره من أعضاء الهيئة القضائية غير القابلين للعزل طبقا للمادة 67 من قانون السلطة القضائية، وان الطالب لم يتقدم بهذه الاستقالة عن رغبة صحيحة ورضاء طليق من الإكراه وتستمد المحكمة اقتناعها هذا بما ثبت من الأوراق من ان الطالب كان يتردد على مستشفى هليوبوليس للعلاج من ارتفاع فى ضغط الدم وارتفاع نسبة الكليسترول بالدم وآلام حادة بالصدر "الشريان التاجى" وكان يجرى فحوصا طبية بالمستشفى فى.....، ونصح له بالراحة التامة مع العلاج لمدة شهر وأن الطالب استدعى إلى مكتبه مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائى فى ...، وهو يعانى من مرضه الثابت بالتقارير الطبية حيث واجهه شفهيا بما هو منسوب إليه بمحضر تحريات الرقابة الإدارية ـ وهو مجرد أقوال مرسلة لا دليل عليها لم يجد فيها السيد النائب العام ما يدين الطالب جنائيا وربما تأديبيا فأرسله للتفتيش القضائى للنظر ـ فقدم الطالب استقالته مكتوبة دون أن يجرى معه تحقيق فيما ورد بهذه التحريات مجهولة المصدر فى أغلبها وقد اصدر وزير العدل قراره رقم....، وبقبول استقالته فى ذات يوم تقديمها....، ولا يتفق والمجرى العادى للأمور أن يسعى الطالب وهو من رجال القضاء الذين يدركون ما لهم من حقوق وضمانات إلى التقدم بطلب استقالته مختارا فى الظروف التى قدمت فيها ما لم يكن ذلك نتيجة رهبة حقيقة عاناها ولم يقو على تحملها أو مقاومتها وهى تهديده بأن استقالته بديل عن القبض عليه وحبسه وقد دفعه إلى تقديم طلب الاستقالة خشيته على حياته بسبب حالته المرضية التى أثر عليها انفعاله بسبب منعه من الخروج من إدارة التفتيش القضائى قبل تقديمها ويؤكد هذا النظر أن المحكمة لم تستشف من الأوراق ثمة مصلحة للطالب تبرر التقدم بطلب الاستقالة خاصة وأن ملفه السرى لا ينبئ عن سلوك منحرف بل الثابت من الأوراق أن الطالب ابرق إلى السيد وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى وقدم مذكرة يشكوفيها ما تعرض له من إكراه على طلب الاستقالة طالبا سحبها والتحقيق معه ومساءلته قانونا إن كان هناك موجب للمسئولية، فضلا عن أن حالته الصحية تدهورت فى....، وثبت من التقارير الطبية أنه ما زال يعانى من ارتفاع ضغط الدم وارتفاع حاد بنسبة الكليسترول بالدم والشريان التاجى مع تصلب فى الشرايين ونصح له بالراحة التامة بالمستشفى ودخلها اعتبارا من....، وحتى....، لما كان ذلك وكان طلب الاستقالة وقد صدر على ما سلف بيانه عن غير إرادة حرة تحت تأثير الإكراه المفسد للرضا والاختيار، فإنه يعتبر باطلا ويبطل معه تبعا لذلك قرار وزير العدل بقبول الاستقالة المبنى عليه ومن ثم يتعين المحكم بإلغائه.